____________________
به الخبر الوارد في تفسير قوله تعالى (فلله الحجة البالغة) فمع فرض القدرة على الاتيان بصلاة صحيحة من غير تعلمها لا وجه لوجوبه.
وأما الثالث: فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه: يمكن أن يكون المراد وجوبه الغيري، ويكون اطلاق ذلك في كلامهم كاطلاق وجوب أصل القراءة في الصلاة فلا ينافي عدم وجوبه تعيينا مع التمكن من الائتمام أو المتابعة.
وأما الرابع: فلأن التكليف بالمتابعة أو الائتمام إنما يكون بعد تحقق ما هو خارج عن تحت قدرته.
هذا فيما إذا تمكن من التعلم في الوقت، وإن قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن منه فيه، فالوجه في وجوبه حينئذ ما ذكرناه في الأصول من وجوب ما يترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب.
حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم ثم إنه لا خلاف في الجملة (و) لا اشكال في أنه (مع العجز) عن التعلم (يصلي بما يحسن) أي يقرأ ما تيسر منها وتصح صلاته.
وتحقيق القول في المقام: إن من لا يحسن القراءة التامة إما أن يحسن الفاتحة وحدها تامة أو لا يحسنها أيضا، وعلى الثاني: تارة يتمكن من قراءتها ملحونة، وأخرى لا يقدر إلا على بعضها، وثالثة لا يحسن شيئا منها.
وعلى جميع التقادير: تارة يكون ذلك عن تقصير، وأخرى يكون عن غيره.
أما الأول: وهو من تمكن من قراءة الفاتحة تامة ولم يكن عدم تمكنه من السورة على فرض وجوبها عن تقصير فيجزي في حقه الحمد وحدها وتصح صلاته لأنه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) (الصلاة لا تدع بحال) وأصالة البراءة عن وجوب
وأما الثالث: فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه: يمكن أن يكون المراد وجوبه الغيري، ويكون اطلاق ذلك في كلامهم كاطلاق وجوب أصل القراءة في الصلاة فلا ينافي عدم وجوبه تعيينا مع التمكن من الائتمام أو المتابعة.
وأما الرابع: فلأن التكليف بالمتابعة أو الائتمام إنما يكون بعد تحقق ما هو خارج عن تحت قدرته.
هذا فيما إذا تمكن من التعلم في الوقت، وإن قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن منه فيه، فالوجه في وجوبه حينئذ ما ذكرناه في الأصول من وجوب ما يترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب.
حكم من لا يحسن القراءة ولا يتمكن من التعلم ثم إنه لا خلاف في الجملة (و) لا اشكال في أنه (مع العجز) عن التعلم (يصلي بما يحسن) أي يقرأ ما تيسر منها وتصح صلاته.
وتحقيق القول في المقام: إن من لا يحسن القراءة التامة إما أن يحسن الفاتحة وحدها تامة أو لا يحسنها أيضا، وعلى الثاني: تارة يتمكن من قراءتها ملحونة، وأخرى لا يقدر إلا على بعضها، وثالثة لا يحسن شيئا منها.
وعلى جميع التقادير: تارة يكون ذلك عن تقصير، وأخرى يكون عن غيره.
أما الأول: وهو من تمكن من قراءة الفاتحة تامة ولم يكن عدم تمكنه من السورة على فرض وجوبها عن تقصير فيجزي في حقه الحمد وحدها وتصح صلاته لأنه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) (الصلاة لا تدع بحال) وأصالة البراءة عن وجوب