____________________
فأقول: تارة يشك في الوجوب، وأخرى: يكون أصل الوجوب معلوما ويكون الشك في كونه، شرطيا أو نفسيا. والأصل في الأول هو البراءة من غير فرق بين أن يشك في الوجوب الشرطي أو النفسي بناء على ما هو الحق من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما الثاني: فقد يقال: إن مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهما، لأن العلم الاجمالي أوجب تنجز الواقع على ما هو عليه.
وفيه: أن العلم الاجمالي بأحد الوجوبين ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الاتيان بهما والشك في تقيد الصلاة بهما، فتجري البراءة عن ذلك.
وبعبارة أخرى: الوجوبان يشتركان في الآثار، إلا أن الوجوب الشرطي يختص بأثر زائد، وهو عدم الاكتفاء بالصلاة بدونها، وتقيد الصلاة بهما، فتجري البراءة عن هذا الأثر الزائد المشكوك فيه: وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله - فانقدح بما ذكرناه أنه يكفي للحكم بعدم الوجوب، وعدم تقيد الصلاة بهما عدم الدليل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يقع الكلام في مقامين: الأول: في الأذان، الثاني: في الإقامة.
يستحب الأذان مطلقا أما المقام الأول: فالأقوى استحباب الأذان مطلقا كما هو المشهور، وتشهد له النصوص (1) المتضمنة، لأن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد، فإنها صريحة في أن ترك الأذان، إنما يوجب
وأما الثاني: فقد يقال: إن مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهما، لأن العلم الاجمالي أوجب تنجز الواقع على ما هو عليه.
وفيه: أن العلم الاجمالي بأحد الوجوبين ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الاتيان بهما والشك في تقيد الصلاة بهما، فتجري البراءة عن ذلك.
وبعبارة أخرى: الوجوبان يشتركان في الآثار، إلا أن الوجوب الشرطي يختص بأثر زائد، وهو عدم الاكتفاء بالصلاة بدونها، وتقيد الصلاة بهما، فتجري البراءة عن هذا الأثر الزائد المشكوك فيه: وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله - فانقدح بما ذكرناه أنه يكفي للحكم بعدم الوجوب، وعدم تقيد الصلاة بهما عدم الدليل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يقع الكلام في مقامين: الأول: في الأذان، الثاني: في الإقامة.
يستحب الأذان مطلقا أما المقام الأول: فالأقوى استحباب الأذان مطلقا كما هو المشهور، وتشهد له النصوص (1) المتضمنة، لأن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد، فإنها صريحة في أن ترك الأذان، إنما يوجب