____________________
السفر.
ولكن الحسن لا مفهوم له كي يدل على اعتبار الاستقبال في غير مورده فيعارض مع صحيح ابن الحجاج، والأخيران لضعف سنديهما لا يصلحان لتقييد الاطلاقات والمعارضة مع الصحيح، مع أن غاية ما يدلان عليه اختصاص الآية بها، لا الحكم.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص وخصوص صحيح الحلبي عدم اعتبار الاستقبال في التكبيرة، فما في بعض الأخبار من الأمر به فيها محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بتحويل الوجه إلى القبلة في الركوع والسجود في صحيح معاوية محمول عليه لما دل من الصحاح على عدم اعتباره فيهما.
الصلاة على الراحلة.
الصلاة على الراحلة (ولا) يجوز أن (يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة) فهاهنا فروع:
الأول: في الفريضة على الراحلة في حال الاختيار، والأقوى فيها التفصيل بين ما لو كان ذلك مفوتا لشئ مما يعتبر فيها كالاستقبال، وبين ما لم يكن كذلك، فتجوز في الثاني كما هو المنسوب إلى المشهور دون الأول.
أما عدم الجواز في الأول فلأنه مقتضى اطلاق أدلة تلك الأمور، مضافا إلى النصوص الخاصة، كموثق عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: لا إلا من ضرورة (1). ونحوه غيره.
ولكن الحسن لا مفهوم له كي يدل على اعتبار الاستقبال في غير مورده فيعارض مع صحيح ابن الحجاج، والأخيران لضعف سنديهما لا يصلحان لتقييد الاطلاقات والمعارضة مع الصحيح، مع أن غاية ما يدلان عليه اختصاص الآية بها، لا الحكم.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص وخصوص صحيح الحلبي عدم اعتبار الاستقبال في التكبيرة، فما في بعض الأخبار من الأمر به فيها محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بتحويل الوجه إلى القبلة في الركوع والسجود في صحيح معاوية محمول عليه لما دل من الصحاح على عدم اعتباره فيهما.
الصلاة على الراحلة.
الصلاة على الراحلة (ولا) يجوز أن (يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة) فهاهنا فروع:
الأول: في الفريضة على الراحلة في حال الاختيار، والأقوى فيها التفصيل بين ما لو كان ذلك مفوتا لشئ مما يعتبر فيها كالاستقبال، وبين ما لم يكن كذلك، فتجوز في الثاني كما هو المنسوب إلى المشهور دون الأول.
أما عدم الجواز في الأول فلأنه مقتضى اطلاق أدلة تلك الأمور، مضافا إلى النصوص الخاصة، كموثق عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: لا إلا من ضرورة (1). ونحوه غيره.