____________________
يعتبر استمرار النية إلى آخر الصلاة المسألة الرابعة: بناءا على تفسير النية بما ذكرناه، يجب استدامتها حقيقة إلى آخر الصلاة (و) أما بناءا على تفسيرها بالإرادة التفصيلية فيجب (استدامة حكمها إلى الفراغ) والوجه في اعتبار الاستدامة واضح لأن الصلاة ليست إلا مجموع الأجزاء، فما دل على اعتبار النية فيها يدل على اعتبارها في كل جزء.
ولكن قد يتوهم أنه يدل على عدم الاعتبار ما في جملة من النصوص من أنه لو زعم في أثناء صلاة أنه في غيرها فأتى بالأجزاء الباقية بنية تلك الصلاة وقعت من الأولى، كمصحح عبد الله بن الغيرة عن كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال (عليه السلام): هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة تنويها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (1) وخبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال (عليه السلام): هي التي قمت فيها ولها (2).
وخبر معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال (عليه السلام):
هي على ما افتتح الصلاة عليه (3).
ولكن قد يتوهم أنه يدل على عدم الاعتبار ما في جملة من النصوص من أنه لو زعم في أثناء صلاة أنه في غيرها فأتى بالأجزاء الباقية بنية تلك الصلاة وقعت من الأولى، كمصحح عبد الله بن الغيرة عن كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال (عليه السلام): هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة تنويها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (1) وخبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال (عليه السلام): هي التي قمت فيها ولها (2).
وخبر معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال (عليه السلام):
هي على ما افتتح الصلاة عليه (3).