____________________
ودعوى أن ما يدل على الاختصاص يدل على عدم صحة الشريكة فيه أداءا وقضاءا، مندفعة بأنه إنما يدل على كونه وقتا للعصر كسائر أدلة التوقيت، ولا نظر له إلى بطلان الشريكة وعدم صحتها بوجه.
فرع: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا فهل يجب الاتيان بالأولى كما قيل لأن ذلك الوقت أول وقت يكون مأمورا بالصلاة فيختص بالأولى، أو يجب الاتيان بالثانية لأنه آخر وقت يمكنه ايقاع الصلاة فيه، أو يكون مخيرا بينهما؟ وجوه: أقواها الأول، لا لما ذكر لأنه يرد عليه أن ما دل على الاختصاص دل على اختصاص أول الوقت الذي جعل في أصل الشرع وهو الزوال لا أول الوقت بالنسبة إلى تكليف هذا الشخص، وبهذا يظهر الجواب عما استدل به للقول الثاني، بل لأن الوقت صالح لوقوع كل منهما فيه، ولكن الظهر مطلقة والعصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها، فلا محالة ينجز الأمر بالظهر، ويسقط الأمر بالعصر. ودعوى انصراف أدلة الترتيب عن مثل الفرض كما ترى.
أول وقت المغرب والعشاء (وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية) على الأشهر واستتار القرص على الأقوى (دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع) ركعات (فيختص بالعشاء) هذا للمختار، وأما المضطر وذو العذر، فيمتد وقتهما لهما إلى طلوع
فرع: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا فهل يجب الاتيان بالأولى كما قيل لأن ذلك الوقت أول وقت يكون مأمورا بالصلاة فيختص بالأولى، أو يجب الاتيان بالثانية لأنه آخر وقت يمكنه ايقاع الصلاة فيه، أو يكون مخيرا بينهما؟ وجوه: أقواها الأول، لا لما ذكر لأنه يرد عليه أن ما دل على الاختصاص دل على اختصاص أول الوقت الذي جعل في أصل الشرع وهو الزوال لا أول الوقت بالنسبة إلى تكليف هذا الشخص، وبهذا يظهر الجواب عما استدل به للقول الثاني، بل لأن الوقت صالح لوقوع كل منهما فيه، ولكن الظهر مطلقة والعصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها، فلا محالة ينجز الأمر بالظهر، ويسقط الأمر بالعصر. ودعوى انصراف أدلة الترتيب عن مثل الفرض كما ترى.
أول وقت المغرب والعشاء (وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية) على الأشهر واستتار القرص على الأقوى (دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع) ركعات (فيختص بالعشاء) هذا للمختار، وأما المضطر وذو العذر، فيمتد وقتهما لهما إلى طلوع