____________________
وفيه: أن مفاد هذه النصوص عدم الاكتفاء عن المشروع بأقل من الإقامة، وأما كون المشروع واجبا أم مندوبا فهذا التعبير أجنبي عنه.
ودعوى أن عدم اجزاء الصلاة بدون الإقامة في اسقاط التكليف المتعلق بالصلاة مستلزم لوجوبها، مندفعة بأن مفاد الأخبار ليس عدم الاجتزاء بالصلاة بدونها، وإنما مفادها عدم الاجتزاء بأقل منها في الخروج عن الأمر المتعلق بالأفعال المخصوصة بل الصلاة وما قيل من اشعار هذا التعبير بالوجوب، ضعيف لكثرة استعمال هذه الكلمة في المستحبات كم يظهر لمن تتبع في الأخبار.
وقيل: يؤيد ما ذكرناه، قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل حيث إنه يدل على أن الأصل الأذان معها، ومعلوم أن أصالته إنما تكون في تمام الفضل لا في الوجوب فتتبعه الرخصة حينئذ.
ومنها: النصوص (1) المتضمنة للأمر بقطع الصلاة عند نسيان الإقامة لتداركها، ولولا وجوبها لما جاز قطعها المحرم في نفسه لأجل تداركها.
وفيه: أنه يمكن أن يكون قطع الصلاة لدرك فضيلة الإقامة جائزا، كما يجوز لفائدة دنيوية، فجواز قطعها أو استحبابه لا يسلتزم وجوبها لئلا ينافي مع القاعدة العقلية الحاكمة بعدم جواز ارتكاب الحرام لدرك المستحب.
ودعوى أن الأمر بالقطع ظاهر في وجوبه ولولا وجوبها لما وجب القطع لتداركها، مندفعة بأن هذا الأمر لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا في الوجوب.
ومنها: ما تضمن الأمر بها كموثق عمار: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح (2).
ودعوى أن عدم اجزاء الصلاة بدون الإقامة في اسقاط التكليف المتعلق بالصلاة مستلزم لوجوبها، مندفعة بأن مفاد الأخبار ليس عدم الاجتزاء بالصلاة بدونها، وإنما مفادها عدم الاجتزاء بأقل منها في الخروج عن الأمر المتعلق بالأفعال المخصوصة بل الصلاة وما قيل من اشعار هذا التعبير بالوجوب، ضعيف لكثرة استعمال هذه الكلمة في المستحبات كم يظهر لمن تتبع في الأخبار.
وقيل: يؤيد ما ذكرناه، قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل حيث إنه يدل على أن الأصل الأذان معها، ومعلوم أن أصالته إنما تكون في تمام الفضل لا في الوجوب فتتبعه الرخصة حينئذ.
ومنها: النصوص (1) المتضمنة للأمر بقطع الصلاة عند نسيان الإقامة لتداركها، ولولا وجوبها لما جاز قطعها المحرم في نفسه لأجل تداركها.
وفيه: أنه يمكن أن يكون قطع الصلاة لدرك فضيلة الإقامة جائزا، كما يجوز لفائدة دنيوية، فجواز قطعها أو استحبابه لا يسلتزم وجوبها لئلا ينافي مع القاعدة العقلية الحاكمة بعدم جواز ارتكاب الحرام لدرك المستحب.
ودعوى أن الأمر بالقطع ظاهر في وجوبه ولولا وجوبها لما وجب القطع لتداركها، مندفعة بأن هذا الأمر لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا في الوجوب.
ومنها: ما تضمن الأمر بها كموثق عمار: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح (2).