____________________
المستثنيات وأما عدم وجوب ستر ما ذكرناه من الأمور، فالوجه منها لا شبهة فيه، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به النصوص الدالة على الاكتفاء بالدرع والمقنعة، فإن الوجه خارج عادة عما يستر بالمقنعة، ومضمر سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل (1).
وهل المدار في معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الإبهام والوسطى فلا يعم الصدغين، أو أعم من ذلك فيشملهما؟ قولان: استدل بعض المحققين للأول: بأن الأحكام الشرعية الثابتة للوجه تنزل على إرادة الوجه المحدود شرعا وهو ما حدد في باب الوضوء، مضافا إلى أن الخبر الوارد في تحديده المنساق منه كونه كاشفا عن معناه العرفي ومبينا لما في حدوده من الاجمال لدى العرف.
وفيه: أنه لم يذكر عنوان الوجه في النصوص كي يتم ما ذكر ودعوى كونه معقدا لاجماع مندفعة بأن الدليل في الباب ليس هو الاجماع، لأن مدرك المجمعين معلوم.
والأقوى هو الثاني، وتدل عليه: النصوص الدالة على الاكتفاء بدرع ومقنعة أو خمار، حيث إنهما لا يستران الصدغين بحسب المتعارف، ومصحح الفضيل (2) المتقدم المتضمن لحكاية صلاة فاطمة (عليها السلام)، أنه ظاهر في عدم وجوب ستر غير الشعر والأذن، هذا مضافا إلى أنه يكفي في الحكم بعدم وجوب ستر الصدغين ونحوهما
وتشهد به النصوص الدالة على الاكتفاء بالدرع والمقنعة، فإن الوجه خارج عادة عما يستر بالمقنعة، ومضمر سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل (1).
وهل المدار في معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الإبهام والوسطى فلا يعم الصدغين، أو أعم من ذلك فيشملهما؟ قولان: استدل بعض المحققين للأول: بأن الأحكام الشرعية الثابتة للوجه تنزل على إرادة الوجه المحدود شرعا وهو ما حدد في باب الوضوء، مضافا إلى أن الخبر الوارد في تحديده المنساق منه كونه كاشفا عن معناه العرفي ومبينا لما في حدوده من الاجمال لدى العرف.
وفيه: أنه لم يذكر عنوان الوجه في النصوص كي يتم ما ذكر ودعوى كونه معقدا لاجماع مندفعة بأن الدليل في الباب ليس هو الاجماع، لأن مدرك المجمعين معلوم.
والأقوى هو الثاني، وتدل عليه: النصوص الدالة على الاكتفاء بدرع ومقنعة أو خمار، حيث إنهما لا يستران الصدغين بحسب المتعارف، ومصحح الفضيل (2) المتقدم المتضمن لحكاية صلاة فاطمة (عليها السلام)، أنه ظاهر في عدم وجوب ستر غير الشعر والأذن، هذا مضافا إلى أنه يكفي في الحكم بعدم وجوب ستر الصدغين ونحوهما