____________________
المانعية، ومضافا إلى النقض بوجوب مقدمة الواجب والنهي عن ضد المأمور به، أن أقل أثر التشريع الثاني هو التأكيد، وفيه الكفاية.
فتحصل: أن الأظهر امكان جعلهما معا.
ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات وأما المقام الثاني فطوائف من النصوص تدل على المانعية:
(1) النصوص المتضمنة لفساد الصلاة الواقعة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه:
كموثق ابن بكير: الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله (1). ونحوه غيره، وتقريب دلالتها: أن استناد الفساد إلى محرمية الأكل عبارة أخرى عن جعل المانعية.
(2) ما تضمن عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه: كخبر محمد الهمداني كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه (2). ونحوه غيره. وتقريب دلالتها:
أن عدم الجواز المساوق لعدم الصحة استند إلى الصلاة فيما لا يؤكل، وظاهر ذلك ما نعيته.
(3) ما تضمن النهي عن الصلاة في محرم الأكل: كخبر أنس بن محمد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي لا تصل فيما لا يشرب لبنه
فتحصل: أن الأظهر امكان جعلهما معا.
ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات وأما المقام الثاني فطوائف من النصوص تدل على المانعية:
(1) النصوص المتضمنة لفساد الصلاة الواقعة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه:
كموثق ابن بكير: الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله (1). ونحوه غيره، وتقريب دلالتها: أن استناد الفساد إلى محرمية الأكل عبارة أخرى عن جعل المانعية.
(2) ما تضمن عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه: كخبر محمد الهمداني كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه (2). ونحوه غيره. وتقريب دلالتها:
أن عدم الجواز المساوق لعدم الصحة استند إلى الصلاة فيما لا يؤكل، وظاهر ذلك ما نعيته.
(3) ما تضمن النهي عن الصلاة في محرم الأكل: كخبر أنس بن محمد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي لا تصل فيما لا يشرب لبنه