____________________
السلام) قال: سألته عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا تصل فيه (1). ولكن الأول قد عرفت ما فيه، والثاني وإن كان ظاهرا في المنع إلا أنه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز. والجمع بينهما بحمل ما دل على الجواز على غير حال الصلاة خلاف المشهور، بل لعله يلزم منه خرق الاجماع المركب، مع أنه حينئذ لا يمكن الاعتماد عليه لاعراض المشهور عنه: فالأقوى هو الجواز.
الصلاة في المغصوب (ولا) تجوز الصلاة (في) الثوب (المغصوب) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وحكي عن الفضل بن شاذان: القول بالجواز، وعن المحقق رحمه الله في المعتبر: التفصيل بين الساتر وغيره، قال: والأقرب أنه إن كان سرت به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته، أما إذا لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم مغصوب. انتهى.
وعن الذكرى وجامع المقاصد والروض: أنه قوي، وعن المدارك: أنه معتمد.
وهو الأقوى، فلنا في المقام دعويان: الأولى: أنه لا تصح الصلاة في الساتر المغصوب، الثانية: صحتها في الثوب المغصوب غير الساتر.
أما الأولى: فالوجه فيها ما حققناه في الأصول من أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إن كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد،
الصلاة في المغصوب (ولا) تجوز الصلاة (في) الثوب (المغصوب) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وحكي عن الفضل بن شاذان: القول بالجواز، وعن المحقق رحمه الله في المعتبر: التفصيل بين الساتر وغيره، قال: والأقرب أنه إن كان سرت به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته، أما إذا لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم مغصوب. انتهى.
وعن الذكرى وجامع المقاصد والروض: أنه قوي، وعن المدارك: أنه معتمد.
وهو الأقوى، فلنا في المقام دعويان: الأولى: أنه لا تصح الصلاة في الساتر المغصوب، الثانية: صحتها في الثوب المغصوب غير الساتر.
أما الأولى: فالوجه فيها ما حققناه في الأصول من أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إن كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد،