____________________
وفي الجميع نظر: إذ النبوي ضعيف السند والدلالة لاحتمال أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة فيكون أجنبيا عن المقام، وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار طهارة موضع السجود سوى الاجماع وصحيح ابن محبوب، وهما مختصان بمسجد الجبهة كما تقدم. وأما الاجماع فقد مر أنه على العدم.
(و) قد انقدح مما ذكرناه أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن) إذا صح سلب اسم الأرض عنه كالملح، وإنما قيدنا بصحة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على أن مناط المنع ذلك لا صدق اسم المعدن، فلا يهمنا البحث عن تحقيق معنى المعدن.
بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها.
ما يسجد عليه عند الاضطرار الأول: يجوز السجود مع عدم الأرض وعدم نباتها الذي يجوز السجود عليه على غيرهما مما لا يسجد عليه عند الاختيار، وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه، بل عليه الاجماع.
وإنما الكلام في وجود بدل شرعي اضطراري مطلقا كما هو المشهور أو مع الحر، كما ذكره المصنف ره حيث قال (ويجوز) السجود (مع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وإن فقد فعلى اليد) أو عدمه مطلقا فيكفي وضع جبهته على أي شئ يكون كما اختاره بعض.
(و) قد انقدح مما ذكرناه أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن) إذا صح سلب اسم الأرض عنه كالملح، وإنما قيدنا بصحة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على أن مناط المنع ذلك لا صدق اسم المعدن، فلا يهمنا البحث عن تحقيق معنى المعدن.
بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها.
ما يسجد عليه عند الاضطرار الأول: يجوز السجود مع عدم الأرض وعدم نباتها الذي يجوز السجود عليه على غيرهما مما لا يسجد عليه عند الاختيار، وهذا في الجملة مما لا خلاف فيه، بل عليه الاجماع.
وإنما الكلام في وجود بدل شرعي اضطراري مطلقا كما هو المشهور أو مع الحر، كما ذكره المصنف ره حيث قال (ويجوز) السجود (مع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وإن فقد فعلى اليد) أو عدمه مطلقا فيكفي وضع جبهته على أي شئ يكون كما اختاره بعض.