____________________
قال (عليه السلام): يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا (1). فإنه يدل على بطلان صلاة الإمام بخصوصه لعدم كونه متحريا.
ومن ذلك يستكشف أن مفروض السؤال وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب وإلا بطلت صلاة المأمومين المتحرين أيضا. فتأمل.
هذا إذا كان منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب.
الانحراف إلى الاستدبار (ولو كان) منحرفا (إليهما) أو إلى الاستدبار (أعاد في الوقت) دون خارجه كما هو المشهور، وعن الشيخين وابن زهرة وسلار والصدوق في جملة من كتبه (و) المصنف رحمه الله: أنه (لو كان مستدبرا أعاد مطلقا).
أقول: أما الإعادة في الوقت فمما لا اشكال فيه ولا خلاف لأنه تدل عليه - مضافا إلى أنه مقتضى دليل اعتبار القبلة - نصوص كثيرة: كصحيح عبد الرحمن (2)، وصحيح يعقوب بن يقطين: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال (عليه السلام):
يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (3). ونحوهما غيرهما.
وأما عدم لزوم الإعادة في خارج الوقت فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين
ومن ذلك يستكشف أن مفروض السؤال وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب وإلا بطلت صلاة المأمومين المتحرين أيضا. فتأمل.
هذا إذا كان منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب.
الانحراف إلى الاستدبار (ولو كان) منحرفا (إليهما) أو إلى الاستدبار (أعاد في الوقت) دون خارجه كما هو المشهور، وعن الشيخين وابن زهرة وسلار والصدوق في جملة من كتبه (و) المصنف رحمه الله: أنه (لو كان مستدبرا أعاد مطلقا).
أقول: أما الإعادة في الوقت فمما لا اشكال فيه ولا خلاف لأنه تدل عليه - مضافا إلى أنه مقتضى دليل اعتبار القبلة - نصوص كثيرة: كصحيح عبد الرحمن (2)، وصحيح يعقوب بن يقطين: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال (عليه السلام):
يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (3). ونحوهما غيرهما.
وأما عدم لزوم الإعادة في خارج الوقت فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين