____________________
عن الأذان والإقامة المشروعين للصلاة المعادة.
فتحصل: أن الأقوى ما ذكره صاحب المدارك من عدم مشروعية الأذان لغير الصلاة الأولى.
المقام الثاني في الإقامة والأقوى استحبابها أيضا كما هو المشهور. ويشهد له مضافا إلى الأصل، وما ادعاه في المختلف من الاجماع المركب، وعدم القول بالفصل، إذ كل من اختار استحباب الأذان مطلقا اختار استحبابها، ومن ذهب إلى وجوبها اختار وجوب الأذان في الجملة، فالتفصيل خرق للاجماع، وحيث أثبتنا استحباب الأذان، فالاقامة تكون كذلك ما دل من النصوص (1) على أن من صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد أو ملكان أو ملك إذ هذه النصوص ظاهرة في أن فائدة الإقامة صيرورة المصلي إماما للملائكة، وأنه بتركها تفوت هذه الفائدة العظمى، فيستفاد منها كون الصلاة مع عدمها واجدة لجميع ما يعتبر في صحتها.
وإن شئت قلت: إنها بالمفهوم تدل على أن من صلى بلا إقامة صلى وحده، ولم يصل أحد خلفه، فتدل على صحة الصلاة بدونها مع اشتمالها على الترغيب من دون ترهيب، فيكون ظاهرا في الاستحباب.
واستدل له بصحيح زرارة - أو حسنه - عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام): فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2) بناء على أن المراد من الأذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال.
فتحصل: أن الأقوى ما ذكره صاحب المدارك من عدم مشروعية الأذان لغير الصلاة الأولى.
المقام الثاني في الإقامة والأقوى استحبابها أيضا كما هو المشهور. ويشهد له مضافا إلى الأصل، وما ادعاه في المختلف من الاجماع المركب، وعدم القول بالفصل، إذ كل من اختار استحباب الأذان مطلقا اختار استحبابها، ومن ذهب إلى وجوبها اختار وجوب الأذان في الجملة، فالتفصيل خرق للاجماع، وحيث أثبتنا استحباب الأذان، فالاقامة تكون كذلك ما دل من النصوص (1) على أن من صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد أو ملكان أو ملك إذ هذه النصوص ظاهرة في أن فائدة الإقامة صيرورة المصلي إماما للملائكة، وأنه بتركها تفوت هذه الفائدة العظمى، فيستفاد منها كون الصلاة مع عدمها واجدة لجميع ما يعتبر في صحتها.
وإن شئت قلت: إنها بالمفهوم تدل على أن من صلى بلا إقامة صلى وحده، ولم يصل أحد خلفه، فتدل على صحة الصلاة بدونها مع اشتمالها على الترغيب من دون ترهيب، فيكون ظاهرا في الاستحباب.
واستدل له بصحيح زرارة - أو حسنه - عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (عليه السلام): فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2) بناء على أن المراد من الأذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال.