____________________
بصدره (1) بناءا على أن المراد منه تقدمه بمقدار يكون مسجدها محاذيا لصدره حال السجود. وقريب منه موثق ابن فضال (2) ومرسل ابن بكير (3).
وفيه: أن هذا الحمل بعيد لا سيما في صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين فلاحظ.
وأبعد منه ما عن بعضهم من حملها على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار بقرينة رواية علي بن جعفر المتقدمة، إذ مضافا إلى أن الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحائل في رفع المنع مخالف لظاهر كلمات الأصحاب، أنه خلاف ظاهر تلك النصوص، لا سيما صحيح زرارة المتقدم.
تنبيهات الأول: لا فرق في هذا الحكم كراهة أو منعا بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب وصريح غير واحد منهم، ويدل عليه صحيح ابن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمان، فإن ظاهرهما بيان حكم كل منهما فلاحظ.
الثاني: يزول الحكم منعا أو كراهة إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع بلا خلاف فيه، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتشهد به الطائفة الثالثة من النصوص المتقدمة.
ثم إن الظاهر من الحاجز: الحائل المانع عن الرؤية، ولكن قد ينافيه صحيح علي بن جعفر المتقدم عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: إذا
وفيه: أن هذا الحمل بعيد لا سيما في صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين فلاحظ.
وأبعد منه ما عن بعضهم من حملها على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار بقرينة رواية علي بن جعفر المتقدمة، إذ مضافا إلى أن الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحائل في رفع المنع مخالف لظاهر كلمات الأصحاب، أنه خلاف ظاهر تلك النصوص، لا سيما صحيح زرارة المتقدم.
تنبيهات الأول: لا فرق في هذا الحكم كراهة أو منعا بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب وصريح غير واحد منهم، ويدل عليه صحيح ابن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمان، فإن ظاهرهما بيان حكم كل منهما فلاحظ.
الثاني: يزول الحكم منعا أو كراهة إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة أذرع بلا خلاف فيه، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتشهد به الطائفة الثالثة من النصوص المتقدمة.
ثم إن الظاهر من الحاجز: الحائل المانع عن الرؤية، ولكن قد ينافيه صحيح علي بن جعفر المتقدم عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: إذا