____________________
لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (1).
وبما عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها (2).
وفي الجميع نظر: لمنع الانصراف ودليل التأسي مجمل، إذ لا ريب في عدم وجوب التأسي في جمع الخصوصيات المحددة لصلاته صلى الله عليه وآله، والخبر إنما يدل على عدم اللزوم لا عدم المشروعية، فإذا المعتمد اطلاق نصوص القيام.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجب الوقوف على القدمين بل يجوز على الأصابع، إذ لا مدرك له سوى الانصراف وأنه المعهود، وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف رجليه فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (3) وقد تقدم ما في الجميع، نعم لو كان الوقوف على الأصابع مستلزما لترك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار.
وأما تسوية الرجلين في الاعتماد فلا ينبغي الشك في عدم وجوبها، إذ لا مدرك له سوى بعض ما مر، فما عن جماعة كالشهيد ره وصاحب المدارك وغيرهما من وجوب الاعتماد عليهما غير تام.
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار تنبيهات: الأول: إذا ترك الانتصاب، أو الاستقرار، أو الاستقلال ناسيا،
وبما عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها (2).
وفي الجميع نظر: لمنع الانصراف ودليل التأسي مجمل، إذ لا ريب في عدم وجوب التأسي في جمع الخصوصيات المحددة لصلاته صلى الله عليه وآله، والخبر إنما يدل على عدم اللزوم لا عدم المشروعية، فإذا المعتمد اطلاق نصوص القيام.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجب الوقوف على القدمين بل يجوز على الأصابع، إذ لا مدرك له سوى الانصراف وأنه المعهود، وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف رجليه فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (3) وقد تقدم ما في الجميع، نعم لو كان الوقوف على الأصابع مستلزما لترك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار.
وأما تسوية الرجلين في الاعتماد فلا ينبغي الشك في عدم وجوبها، إذ لا مدرك له سوى بعض ما مر، فما عن جماعة كالشهيد ره وصاحب المدارك وغيرهما من وجوب الاعتماد عليهما غير تام.
نسيان الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار تنبيهات: الأول: إذا ترك الانتصاب، أو الاستقرار، أو الاستقلال ناسيا،