____________________
واستدل له: بصحيح ابن سنان في الحائض: وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1). وقريب منه خبر داود الدجاجي (2)، وخبر ابن حنظلة (3).
وفيه: أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص إنما هو وجوبها على الحائض، ولا تدل على وقوعها في الوقت، والتمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات الدالة على أنها لو طهرت بعد الوقت لا يجب عليها الصلاة لاثبات امتداد الوقت لها إلى طلوع الفجر غير صحيح، فإن مورد التمسك بها هو ما كان فردية شئ للعام معلومة وشمول الحكم له مجهولا مثل المقام مما يكون الحكم معلوما، والفردية مشكوكا فيها فتأمل.
وأما الاشكال على الروايات في النائم والساهي بأنها تعارض ما ورد في تفسير الآية الشريفة، وأنها مخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة، والأمر بالقضاء بعد الانتصاف، واعراض المشهور عنها، فمندفع بأن هذه النصوص أخص مما ورد في تفسير الآية الشريفة، فتقدم عليه.
وذم النائم إنما يدل على معصيته في التأخير فلا ينافي مع بقاء الوقت، والتعبير بالقضاء أيضا لا ينافي ذلك لعدم ظهوره في القضاء المصطلح، وعدم عمل الأصحاب بها يمكن أن يكون لبعض ما تقدم، ثم إنها وإن وردت في النائم والساهي إلا أن الظاهر هو التعدي إلى مطلق المعذور، نعم لا يجوز التعدي إلى غير المعذور لأنه مضافا إلى أنه بلا وجه يلزم معارضة هذه الأخبار مع النصوص المتقدمة، ولا ريب في تقدمها عليها.
ومنه يظهر الجواب عما استدل به للقول الثالث وهي رواية عبيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إلى آخر (4). مضافا إلى ضعف سندها
وفيه: أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص إنما هو وجوبها على الحائض، ولا تدل على وقوعها في الوقت، والتمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات الدالة على أنها لو طهرت بعد الوقت لا يجب عليها الصلاة لاثبات امتداد الوقت لها إلى طلوع الفجر غير صحيح، فإن مورد التمسك بها هو ما كان فردية شئ للعام معلومة وشمول الحكم له مجهولا مثل المقام مما يكون الحكم معلوما، والفردية مشكوكا فيها فتأمل.
وأما الاشكال على الروايات في النائم والساهي بأنها تعارض ما ورد في تفسير الآية الشريفة، وأنها مخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة، والأمر بالقضاء بعد الانتصاف، واعراض المشهور عنها، فمندفع بأن هذه النصوص أخص مما ورد في تفسير الآية الشريفة، فتقدم عليه.
وذم النائم إنما يدل على معصيته في التأخير فلا ينافي مع بقاء الوقت، والتعبير بالقضاء أيضا لا ينافي ذلك لعدم ظهوره في القضاء المصطلح، وعدم عمل الأصحاب بها يمكن أن يكون لبعض ما تقدم، ثم إنها وإن وردت في النائم والساهي إلا أن الظاهر هو التعدي إلى مطلق المعذور، نعم لا يجوز التعدي إلى غير المعذور لأنه مضافا إلى أنه بلا وجه يلزم معارضة هذه الأخبار مع النصوص المتقدمة، ولا ريب في تقدمها عليها.
ومنه يظهر الجواب عما استدل به للقول الثالث وهي رواية عبيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إلى آخر (4). مضافا إلى ضعف سندها