____________________
ومما ذكرناه ظهر صحة العبادة لأجل الفوائد الدنيوية كمن صلى صلاة لزيادة الرزق إن كان المقصود بها زيادته بسبب العبادة.
لزوم التعيين مسائل: الأولى: (و) يجب (التعيين) أي تعيين المأمور به وامتيازه في الذهن عما عداه، سواء أكان ما عليه فعلا متعددا، أم فعلا واحدا، كما هو المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، إذ بما أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فإذا أخذ في الواجب خصوصية، فمع عدم قصدها لا يمكن صدوره عن أمره. وعليه فاعتبار التعيين لا يختص بما إذا كان عليه فعلا متعددا بل يعتبر فيما إذا كان واحدا أيضا: نعم فرق بين الصورتين في أنه يكتفي بالتعيين الاجمالي في صورة الاتحاد كان يقصد باتيانه ما اشتغل به ذمته، ولا يكتفي بذلك في صورة التعدد كصورة اشتغال الذمة بصلاة الظهر قضاءا والعصر أداء، لأنهما مختلفتان بالحقيقة وإن اتحدتا بحسب الصورة، ولذا قد أخذ عنوانيهما في المتعلق، فلا بد من تعيين الظهرية والعصرية ليتحقق العنوان المأمور به.
ولو تعدد المأمور به بتعدد سببه، كما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده، ونذر صوم يوم آخر إن رزق ما لا فهل يجب التعيين أم لا؟ وجهان: اختار ثانيهما بعض الأعاظم بدعوى أنه لا مجال لذلك التعيين، لأن المفروض أن المنذور مجرد صوم اليوم، والخصوصية المذكورة ليست منذورة ولا قيدا للمنذور.
ولكن الأقوى هو الأول، إذ لو صام بدون التعيين فبما أنه قابل لوقوعه امتثالا لكل من الأمرين، ووقوعه امتثالا لهما لا يمكن، ولأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منهما بل يقع باطلا، فيعتبر التعيين بأن يقصد
لزوم التعيين مسائل: الأولى: (و) يجب (التعيين) أي تعيين المأمور به وامتيازه في الذهن عما عداه، سواء أكان ما عليه فعلا متعددا، أم فعلا واحدا، كما هو المشهور، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، إذ بما أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فإذا أخذ في الواجب خصوصية، فمع عدم قصدها لا يمكن صدوره عن أمره. وعليه فاعتبار التعيين لا يختص بما إذا كان عليه فعلا متعددا بل يعتبر فيما إذا كان واحدا أيضا: نعم فرق بين الصورتين في أنه يكتفي بالتعيين الاجمالي في صورة الاتحاد كان يقصد باتيانه ما اشتغل به ذمته، ولا يكتفي بذلك في صورة التعدد كصورة اشتغال الذمة بصلاة الظهر قضاءا والعصر أداء، لأنهما مختلفتان بالحقيقة وإن اتحدتا بحسب الصورة، ولذا قد أخذ عنوانيهما في المتعلق، فلا بد من تعيين الظهرية والعصرية ليتحقق العنوان المأمور به.
ولو تعدد المأمور به بتعدد سببه، كما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده، ونذر صوم يوم آخر إن رزق ما لا فهل يجب التعيين أم لا؟ وجهان: اختار ثانيهما بعض الأعاظم بدعوى أنه لا مجال لذلك التعيين، لأن المفروض أن المنذور مجرد صوم اليوم، والخصوصية المذكورة ليست منذورة ولا قيدا للمنذور.
ولكن الأقوى هو الأول، إذ لو صام بدون التعيين فبما أنه قابل لوقوعه امتثالا لكل من الأمرين، ووقوعه امتثالا لهما لا يمكن، ولأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منهما بل يقع باطلا، فيعتبر التعيين بأن يقصد