____________________
العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحا وإن ضاق الوقت أو عجز عن تعلم التكبيرة قبل فوات الوقت، فتارة: يقدر على الاتيان بها ملحونة، وأخرى: لا يقدر عليه، فإن كان قادرا على ذلك فالأظهر وجوبه كما هو المشهور، بل عن صاحب الجواهر: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بقاعدة الميسور: وبما دل على أن كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبقوله (عليه السلام) في خبر عمار: لا صلاة بغير افتتاح (1). بتقريب أنه بعد القطع بأن العاجز مكلف بالصلاة، والمفروض عدم تحققها بغير افتتاح فلا بد وأن يكون متعلق أمره هو الذي يقدر عليه وإلا يلزم عدم التكليف بالصلاة أو التكليف بالمحال.
وفي الجميع نظر: إذ قاعدة الميسور لم يدل دليل على ثبوتها في الميسور من ما يعتبر في المركب، والأخيران لا يدلان على وجوب الملحون تعيينا، وإنما يدلان على عدم وجوب الصحيح كما لا يخفى، فالعمدة في ذلك فحوى ما ورد في الفافاء والتمتام والاثغ والالتغ (2).
وإن لم يكن قادرا عليه فهل يجب عليه الاحرام بترجمتها من غير العربية أو يسقط منه؟ وجهان: نسب الأول إلى علمائنا، واستدل له بعض الأكابر: باطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير (3) بدعوى أنه وإن قيد ب " الله أكبر " إلا أن التقييد مختص بحال القدرة، لأن العمدة فيه الاجماع فيبقى الاطلاق بحاله في العجز.
واستدل له: بقاعدة الميسور: وبما دل على أن كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبقوله (عليه السلام) في خبر عمار: لا صلاة بغير افتتاح (1). بتقريب أنه بعد القطع بأن العاجز مكلف بالصلاة، والمفروض عدم تحققها بغير افتتاح فلا بد وأن يكون متعلق أمره هو الذي يقدر عليه وإلا يلزم عدم التكليف بالصلاة أو التكليف بالمحال.
وفي الجميع نظر: إذ قاعدة الميسور لم يدل دليل على ثبوتها في الميسور من ما يعتبر في المركب، والأخيران لا يدلان على وجوب الملحون تعيينا، وإنما يدلان على عدم وجوب الصحيح كما لا يخفى، فالعمدة في ذلك فحوى ما ورد في الفافاء والتمتام والاثغ والالتغ (2).
وإن لم يكن قادرا عليه فهل يجب عليه الاحرام بترجمتها من غير العربية أو يسقط منه؟ وجهان: نسب الأول إلى علمائنا، واستدل له بعض الأكابر: باطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير (3) بدعوى أنه وإن قيد ب " الله أكبر " إلا أن التقييد مختص بحال القدرة، لأن العمدة فيه الاجماع فيبقى الاطلاق بحاله في العجز.