____________________
ما ورد في الموارد المخصوصة الدال على الجواز.
فالأقوى تبعا لجملة من الأساطين: جواز التطوع لمن عليه فائتة.
كراهة النوافل في خمسة أوقات المسألة (الثانية): المشهور بين الأصحاب أنه (يكره ابتداء النوافل) المبتدئة في خمسة أوقات: أحدها: (عند طلوع الشمس) حتى يذهب شعاعها (و) يصفو، الثاني: عند (غروبها).
واستدل للكراهة فيهما: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا صلاة بعد الفجر حين تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان (2).
وخبر معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (3). وقريب منها غيرها.
وبما في حديث المناهي (4): نهي رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس
فالأقوى تبعا لجملة من الأساطين: جواز التطوع لمن عليه فائتة.
كراهة النوافل في خمسة أوقات المسألة (الثانية): المشهور بين الأصحاب أنه (يكره ابتداء النوافل) المبتدئة في خمسة أوقات: أحدها: (عند طلوع الشمس) حتى يذهب شعاعها (و) يصفو، الثاني: عند (غروبها).
واستدل للكراهة فيهما: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا صلاة بعد الفجر حين تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان (2).
وخبر معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (3). وقريب منها غيرها.
وبما في حديث المناهي (4): نهي رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس