____________________
لخبر زريق المتقدم الدال على استحباب الفصل بها في المغرب، وخبر إسحاق الجريري عن الإمام الصادق (عليه السلام): من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله (1). ونحوهما غيرهما.
ولا جل هذه النصوص يحمل النفس في المرسل على فصل ما غير المنافي مع الجلسة الخفيفة أو نحوها ويشهد لهذا الحمل خبر دعائم عن جعفر بن محمد في حديث: وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيه الأرض بيده (2).
فظهر أن السنة في المغرب الفصل بجلسة خفيفة أو خطوة أو نحوهما.
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة (ويكره) في الأذان أمور وبعضها يعتبر في الإقامة الأول (أن يكون) المؤذن حين الأذان (ماشيا أو راكبا مع القدرة).
ويستفاد ذلك من النصوص الدالة على رجحان القيام في الأذان، إذ المتبادر إلى الذهن من القيام الوقوف على الأرض في حال السكون. فتأمل.
وأما في الإقامة فالظاهر اعتبار عدم الركوب والمشي فيها لما عرفت من اعتبار القيام فيها.
وتشهد له مضافا إليه: جملة من النصوص: كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): - في حديث -: ولا تقيم وأنت راكب أو جالس (3).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يقيم أحدكم
ولا جل هذه النصوص يحمل النفس في المرسل على فصل ما غير المنافي مع الجلسة الخفيفة أو نحوها ويشهد لهذا الحمل خبر دعائم عن جعفر بن محمد في حديث: وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيه الأرض بيده (2).
فظهر أن السنة في المغرب الفصل بجلسة خفيفة أو خطوة أو نحوهما.
ما يكره في الأذان ويعتبر في الإقامة (ويكره) في الأذان أمور وبعضها يعتبر في الإقامة الأول (أن يكون) المؤذن حين الأذان (ماشيا أو راكبا مع القدرة).
ويستفاد ذلك من النصوص الدالة على رجحان القيام في الأذان، إذ المتبادر إلى الذهن من القيام الوقوف على الأرض في حال السكون. فتأمل.
وأما في الإقامة فالظاهر اعتبار عدم الركوب والمشي فيها لما عرفت من اعتبار القيام فيها.
وتشهد له مضافا إليه: جملة من النصوص: كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): - في حديث -: ولا تقيم وأنت راكب أو جالس (3).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يقيم أحدكم