فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦

____________________
ومنه: يظهر سقوط الاستدلال له بما ورد في صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما.
فتحصل: أن شيئا من ما استدل به على وجوب السورة في الصلاة لا يدل عليه.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالة ما تقدم على الوجوب فلا جل معارضته بما يكون صريحا في جواز الترك كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة (1).
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (2). يتعين حمله على الاستحباب.
والجمع بحمل الصحيحين على حال الاستعجال أو الخوف لا شاهد له، نعم لو تمت دلالة صحيح الحلبي المتقدم في أدلة وجوب السورة عليه لاختصاصه بحال الاستعجال والخوف يكون شاهدا للجمع المزبور، وحملهما على التقية مع امكان الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة غير سديد، إذ مجرد موافقة الخبر مع العامة لا يوجب حمله على التقية، ولكن مع ذلك كله الافتاء بعدم الوجوب مع ذهاب أكثر المحققين والأساطين ومن يعتمد عليه إلى الوجوب مشكل جدا، والاحتياط طريق النجاة.
عدم وجوب السورة الكاملة في الصلاة وأما المقام الثاني: فمقتضى نصوص كثيرة جواز، التبعيض: كصحيح عمر ابن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين

(1) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست