____________________
ظهور النصوص فيه. فالقول بالوجوب ضعيف.
كما أن القول بالمنع كما عن ابن إدريس ترجيحا لنصوصه لاعتضادها باطلاقات الاخفات، ضعيف لما عرفت من أن الترجيح لنصوص الجواز.
وعن السيد رحمه الله: التفصيل بين الإمام فيجهر وغيره فلا، واستدل له: بخبر علي بن جعفر: عمن يصلي العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (عليه السلام): لا يجهر إلا الإمام (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده في نفسه وعدم عمل الأصحاب به: أنه معارض بمصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال (عليه السلام): نعم (2) ويتعين الأخذ به لوجوه لا تخفى.
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرية الرابع: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل إذ ما دل على لزوم الجهر مختص بالرجال ولا يشمل النساء، وليس المورد من موارد التمسك بقاعدة الاشتراك لأن في المرأة خصوصية مقتضية لعدم مطلوبية الجهر منها - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال (عليه السلام): لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (3).
كما أن القول بالمنع كما عن ابن إدريس ترجيحا لنصوصه لاعتضادها باطلاقات الاخفات، ضعيف لما عرفت من أن الترجيح لنصوص الجواز.
وعن السيد رحمه الله: التفصيل بين الإمام فيجهر وغيره فلا، واستدل له: بخبر علي بن جعفر: عمن يصلي العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (عليه السلام): لا يجهر إلا الإمام (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده في نفسه وعدم عمل الأصحاب به: أنه معارض بمصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال (عليه السلام): نعم (2) ويتعين الأخذ به لوجوه لا تخفى.
لا جهر على النساء في الصلوات الجهرية الرابع: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية اجماعا حكاه جماعة.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل إذ ما دل على لزوم الجهر مختص بالرجال ولا يشمل النساء، وليس المورد من موارد التمسك بقاعدة الاشتراك لأن في المرأة خصوصية مقتضية لعدم مطلوبية الجهر منها - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال (عليه السلام): لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (3).