____________________
حق السبق في المسجد إنما الكلام في حق السبق، كما سبق إلى المسجد أو غيره فمنعه آخر من ذلك المكان ثم صلى فيه.
أقول: لا خلاف في أن من سبق إلى مكان من المشتركات كالمسجد فهو أحق به ما دام جالسا، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، بل عن بعضهم: كاد يكون ضروريا، كما لا خلاف في سقوط حقه لو قام مفارقا، رافعا يده عنه، بل ولو نوي العود ولكن قام مع عدم الرحل ومنه يظهر عدم حجية مرسل محمد بن إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيئ آخر فيصير مكانه، قال (عليه السلام):
من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (1).
وخبر طلحة عن الإمام علي (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (2) لعدم العمل باطلاقهما، وبالتحديد المذكور فيهما، مضافا إلى تعارضهما فيه.
وبذلك يظهر تمامية ما ذكره المصنف ره في التذكرة، قال: لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق به من غيره، إذ بعد ما صار الحيز فارغا لكل أحد التصرف فيه سواء كان هو الدافع الظالم أم غيره.
وعليه فالأقوى ما في الجواهر وهو عدم بطلان الصلاة في الفرض.
أقول: لا خلاف في أن من سبق إلى مكان من المشتركات كالمسجد فهو أحق به ما دام جالسا، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، بل عن بعضهم: كاد يكون ضروريا، كما لا خلاف في سقوط حقه لو قام مفارقا، رافعا يده عنه، بل ولو نوي العود ولكن قام مع عدم الرحل ومنه يظهر عدم حجية مرسل محمد بن إسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيئ آخر فيصير مكانه، قال (عليه السلام):
من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (1).
وخبر طلحة عن الإمام علي (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (2) لعدم العمل باطلاقهما، وبالتحديد المذكور فيهما، مضافا إلى تعارضهما فيه.
وبذلك يظهر تمامية ما ذكره المصنف ره في التذكرة، قال: لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق به من غيره، إذ بعد ما صار الحيز فارغا لكل أحد التصرف فيه سواء كان هو الدافع الظالم أم غيره.
وعليه فالأقوى ما في الجواهر وهو عدم بطلان الصلاة في الفرض.