____________________
وفيه: أن هذه النصوص على ما هو الظاهر منها بقرينة ذكر السهو في الأخير ودخول الشك في الجواب في الأولين، مختصة بصورة النسيان ولا تشمل صورة العمد، ولعل الصحة في تلك الصورة مما تقتضيه القاعدة، ولا تنافي مع اعتبار الاستمرار، إذ في صورة النسيان يكون المصلي عازما على أن يتم ما شرع فيه، ولكن من باب الخطأ في التطبيق ينوي خلاف ما شرع فيه.
فما عن الجواهر من شمول الأولين لصورة العمد، ضعيف.
نية القطع أو القاطع ثم إن غاية ما دل عليه الدليل: اعتبار الاستمرار حال الاشتغال بالأجزاء، وأما في الآنات المتخللة فلا دليل على اعتباره، فلو نوى في أثناء الصلاة قطعها ثم رفض ذلك قبل أن يقع منه شئ من أفعالها وعاد إلى نيته الأولى لا تبطل الصلاة كما عن جماعة من المحققين كالمحقق في الشرايع وغيره.
وعن جماعة كالشيخ والمصنف ره في بعض كتبه، والمحقق الثاني في جملة من كتبه، وغيرهم البطلان.
واستدل له: بأن النية الأولى إذا زالت وجددت لا تفيد لاختلال شرطها وهو المقارنة لأول العمل، وبأن للصلاة هيئة اتصالية اعتبرها الشارع فيها، وينافيها قصد الخروج، وبأن الآنات من أجزاء الصلاة فيجب النية فيها، وبالإجماع على اعتبار الاستدامة وهي تنتفي بنية الخروج، وبأن ظاهر قوله (عليه السلام) (لا عمل إلا بنية) نظير (1) قوله (عليه السلام) (لا صلاة إلا بطهور) عدم جواز خلو آن من آنات
فما عن الجواهر من شمول الأولين لصورة العمد، ضعيف.
نية القطع أو القاطع ثم إن غاية ما دل عليه الدليل: اعتبار الاستمرار حال الاشتغال بالأجزاء، وأما في الآنات المتخللة فلا دليل على اعتباره، فلو نوى في أثناء الصلاة قطعها ثم رفض ذلك قبل أن يقع منه شئ من أفعالها وعاد إلى نيته الأولى لا تبطل الصلاة كما عن جماعة من المحققين كالمحقق في الشرايع وغيره.
وعن جماعة كالشيخ والمصنف ره في بعض كتبه، والمحقق الثاني في جملة من كتبه، وغيرهم البطلان.
واستدل له: بأن النية الأولى إذا زالت وجددت لا تفيد لاختلال شرطها وهو المقارنة لأول العمل، وبأن للصلاة هيئة اتصالية اعتبرها الشارع فيها، وينافيها قصد الخروج، وبأن الآنات من أجزاء الصلاة فيجب النية فيها، وبالإجماع على اعتبار الاستدامة وهي تنتفي بنية الخروج، وبأن ظاهر قوله (عليه السلام) (لا عمل إلا بنية) نظير (1) قوله (عليه السلام) (لا صلاة إلا بطهور) عدم جواز خلو آن من آنات