____________________
ويشهد له في الأول: حسن ابن سنان المتقدم، وفي الثاني: صحيح الحلبي المتقدم وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1) ونحوهما غيرهما، وفي الثالث: صحيح الحلبي المتقدم فراجع.
ثم إنه هل يكون ضيق الوقت عن أداء الصلاة بتمامها مع السورة في الوقت موجبا لسقوطها أم لا؟ وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عن البحار:
دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالأصل لعدم الاطلاق لما دل على وجوب السورة في الصلاة، وبفحوى ما دل عليه في المستعجل، فإن ادراك الصلاة في الوقت غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين، وبفحوى ما دل عليه في المأموم المسبوق إذا لم يمهله الإمام، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على وجوب السورة دعوى عدم الاطلاق لشئ منها فاسدة لاحظ صحيحي الحلبي ومنصور.
وأما الثاني: فلأن كون ادراك مجموع الصلاة في الوقت غرضا مطلوبا وحاجة تتوقف على سقوط السورة، وإلا فبما أن كونه حاجة فرع الأمر به وهو ممتنع مع جزئية السورة فلا مصلحة في الفعل ولا وجوب ولا حاجة إلى فعل الصلاة، وعليه فلا يمكن أن يكون ادراك الصلاة وجها لسقوط السورة وإلا يلزم الدور فتدبر.
وأما الثالث: فلأن سقوطه عن المأموم إنما يكون لدرك فضيلة الائتمام، وأما في المقام فلم يثبت كون ادراك الصلاة فاقدة للسورة حاجة وغرضه مطلوبا كما عرفت.
ثم إنه هل يكون ضيق الوقت عن أداء الصلاة بتمامها مع السورة في الوقت موجبا لسقوطها أم لا؟ وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل عن البحار:
دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالأصل لعدم الاطلاق لما دل على وجوب السورة في الصلاة، وبفحوى ما دل عليه في المستعجل، فإن ادراك الصلاة في الوقت غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين، وبفحوى ما دل عليه في المأموم المسبوق إذا لم يمهله الإمام، وبالإجماع.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على وجوب السورة دعوى عدم الاطلاق لشئ منها فاسدة لاحظ صحيحي الحلبي ومنصور.
وأما الثاني: فلأن كون ادراك مجموع الصلاة في الوقت غرضا مطلوبا وحاجة تتوقف على سقوط السورة، وإلا فبما أن كونه حاجة فرع الأمر به وهو ممتنع مع جزئية السورة فلا مصلحة في الفعل ولا وجوب ولا حاجة إلى فعل الصلاة، وعليه فلا يمكن أن يكون ادراك الصلاة وجها لسقوط السورة وإلا يلزم الدور فتدبر.
وأما الثالث: فلأن سقوطه عن المأموم إنما يكون لدرك فضيلة الائتمام، وأما في المقام فلم يثبت كون ادراك الصلاة فاقدة للسورة حاجة وغرضه مطلوبا كما عرفت.