____________________
الفصل الخامس: في المكان وهو عرفا: محله الذي استقر عليه وما شغله من الفضاء، وفي اصطلاح الفقهاء فسر بتفاسير، وحيث إن هذا اللفظ لا يكون في شئ من الأدلة فلا حاجة إلى تحقيق مفهومه، بل المهم تشخيص مصاديق ما علق عليه الأحكام اللاحقة له كالإباحة والطهارة، ومن جملة تلك الأحكام ما ذكره المصنف ره (كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة) بلا خلاف فيه.
وتشهد به النصوص الدالة على عموم مسجدية الأرض كخبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأرض كلها مسجد، إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (1). ونحوه غيره.
ثم إن الوجه في اعتبار كون المكان مملوكا أو مأذونا فيه ولو في خصوص الصلاة: بطلان الصلاة في المكان المغصوب على ما ستعرف، وعليه فإذا كان ملكا للغير فبما أنه يخرج التصرف فيه عن كونه غصبا برضائه بالتصرف فيه، فالمعتبر هو الرضا لا الإذن، وظاهر التوقيع المروي عن الإحتجاج وإن كان اعتبار الإذن في التصرف إلا أنه لا بد من حمله على الحكم الطريقي الظاهري جمعا بينه وبين موثق (2) سماعة الدال على اعتبار الرضا النفسي، بل الأظهر كفاية الرضا الشأني إذا لم تقارنه كراهة فعلية في حلية التصرف وعدم انطباق عنوان الغصب عليه لاستقرار سيرة العقلاء على
وتشهد به النصوص الدالة على عموم مسجدية الأرض كخبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأرض كلها مسجد، إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (1). ونحوه غيره.
ثم إن الوجه في اعتبار كون المكان مملوكا أو مأذونا فيه ولو في خصوص الصلاة: بطلان الصلاة في المكان المغصوب على ما ستعرف، وعليه فإذا كان ملكا للغير فبما أنه يخرج التصرف فيه عن كونه غصبا برضائه بالتصرف فيه، فالمعتبر هو الرضا لا الإذن، وظاهر التوقيع المروي عن الإحتجاج وإن كان اعتبار الإذن في التصرف إلا أنه لا بد من حمله على الحكم الطريقي الظاهري جمعا بينه وبين موثق (2) سماعة الدال على اعتبار الرضا النفسي، بل الأظهر كفاية الرضا الشأني إذا لم تقارنه كراهة فعلية في حلية التصرف وعدم انطباق عنوان الغصب عليه لاستقرار سيرة العقلاء على