____________________
الخبر الواحد.
وأما الثاني: فلأن كون (ترى) بمعنى (تظن) ممنوع، بل الظاهر أنه بمعنى (تعتقد) ولا أقل من الاجمال فلا يصح الاستدلال به. مضافا إلى أنه مسوق لبيان حكم آخر وهو الاجزاء إذا وقع جزء من الصلاة في الوقت، وليس في مقام بيان جواز الشروع فيها تعويلا على الظن حتى يتمسك باطلاقه لحجية الظن مطلقا ولو مع التمكن من العلم، فعدم حجية مطلق الظن لا ينبغي الاشكال فيه.
الظنون الخاصة أنما الكلام فيما دل دليل على الاكتفاء به من الظنون الخاصة، وهو أمور الأول:
البينة، وقد نسب إلى الأكثر جواز التعويل عليها في دخول الوقت، ويدل عليه ما دل على عموم حجيتها في الموضوعات الخارجية وهو موثق مسعدة بن صدقة: كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو قهر فبيع، أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة (1). إذ لو لم تكن البينة حجة لم يكن وجه لتقديمها على اليد والاستصحاب المقتضيين للحلية في الأمثلة (*)، هذا مضافا إلى أن التتبع في الموارد التي حكم الشارع باعتبارها فيها يوجب الاطمئنان بأنها طريق شرعي لاحراز الموضوعات الخارجية مطلقا.
وأما الثاني: فلأن كون (ترى) بمعنى (تظن) ممنوع، بل الظاهر أنه بمعنى (تعتقد) ولا أقل من الاجمال فلا يصح الاستدلال به. مضافا إلى أنه مسوق لبيان حكم آخر وهو الاجزاء إذا وقع جزء من الصلاة في الوقت، وليس في مقام بيان جواز الشروع فيها تعويلا على الظن حتى يتمسك باطلاقه لحجية الظن مطلقا ولو مع التمكن من العلم، فعدم حجية مطلق الظن لا ينبغي الاشكال فيه.
الظنون الخاصة أنما الكلام فيما دل دليل على الاكتفاء به من الظنون الخاصة، وهو أمور الأول:
البينة، وقد نسب إلى الأكثر جواز التعويل عليها في دخول الوقت، ويدل عليه ما دل على عموم حجيتها في الموضوعات الخارجية وهو موثق مسعدة بن صدقة: كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو قهر فبيع، أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة (1). إذ لو لم تكن البينة حجة لم يكن وجه لتقديمها على اليد والاستصحاب المقتضيين للحلية في الأمثلة (*)، هذا مضافا إلى أن التتبع في الموارد التي حكم الشارع باعتبارها فيها يوجب الاطمئنان بأنها طريق شرعي لاحراز الموضوعات الخارجية مطلقا.