____________________
رفع اليدين حال التكبيرة (ويستحب رفع اليدين بها) بلا خلاف، وعن السيد الرضي ره: وجوبه في جميع التكبيرات، وعن الإسكافي: موافقته في خصوص تكبيرة الاحرام.
واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا أقمت الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك. (1) وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل ( فصل لربك وانحر) قال (عليه السلام): هو رفع يديك حذاء وجهك. (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة ما في النصوص من التعليلات الظاهرة في الاستحباب، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة. (3) فإن عدم وجوبه على غير الإمام يستلزم عدم وجوبه على الإمام أيضا لعدم القول بالفصل بينهما.
ودعوى احتمال إرادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه، مندفعة بأن الظاهر منه إرادة الرفع فيما من شأنه أن يرفع به اليد، وأظهر مصاديقه التكبيرة.
وليكن الرفع إلى حيال الوجه كما نسب إلى الأشهر ويشهد له صحيح زرارة وصحيح ابن سنان المتقدمان.
واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا أقمت الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك. (1) وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل ( فصل لربك وانحر) قال (عليه السلام): هو رفع يديك حذاء وجهك. (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب بقرينة ما في النصوص من التعليلات الظاهرة في الاستحباب، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة. (3) فإن عدم وجوبه على غير الإمام يستلزم عدم وجوبه على الإمام أيضا لعدم القول بالفصل بينهما.
ودعوى احتمال إرادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه، مندفعة بأن الظاهر منه إرادة الرفع فيما من شأنه أن يرفع به اليد، وأظهر مصاديقه التكبيرة.
وليكن الرفع إلى حيال الوجه كما نسب إلى الأشهر ويشهد له صحيح زرارة وصحيح ابن سنان المتقدمان.