____________________
المأمور به دون المتحصل منه، فيدور الأمر بين الأولين.
والأظهر منهما هو الأول لظهور القضية الحقيقية في نفسها في ذلك، فكما أن النواهي المولوية ظاهرة فيه كذلك النواهي الارشادية، ولذا ترى تسالم الفقهاء على أنه لو اضطر المصلي إلى لبس لباس مما لا يؤكل لحمه لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة.
مركز القيد السابع: إن جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع وإن كانت منسوبة إلى الصلاة، إلا أن معروضها مختلف، وقد يكون الشرط أو المانع وصفا للمصلي كالطهارة، وقد يكون وصفا للصلاة، وقد يكون وصفا لغيرهما مما يصلي فيه أو عليه كاعتبار كون الوقت الواقعة فيه الصلاة بين الزوال إلى الغروب.
وعليه فقد وقع الكلام في أن مركز القيد في المقام هو المصلي، بمعنى أنه يعتبر أن لا يكون المصلي لا بسا لما لا يؤكل.
أو مركزه الصلاة، بمعنى أنه يعتبر في الصلاة أن لا تقع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
أو مركزه اللباس، فيعتبر أن لا يكون لباس المصلي من جنس ما لا يؤكل والأظهر هو الثاني، فإن النصوص كموثق ابن بكير المتقدم وغيره متطابقة من جهة ما فيها من التعبير بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وأنه لا يصلى فيه. على ذلك.
وما توهم دلالته على كونه قيدا للمصلي هو موثق سماعة: ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (1). وهو لا يدل عليه، فإنه غير متضمن للنهي عن لبسه في حال الصلاة،
والأظهر منهما هو الأول لظهور القضية الحقيقية في نفسها في ذلك، فكما أن النواهي المولوية ظاهرة فيه كذلك النواهي الارشادية، ولذا ترى تسالم الفقهاء على أنه لو اضطر المصلي إلى لبس لباس مما لا يؤكل لحمه لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة.
مركز القيد السابع: إن جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع وإن كانت منسوبة إلى الصلاة، إلا أن معروضها مختلف، وقد يكون الشرط أو المانع وصفا للمصلي كالطهارة، وقد يكون وصفا للصلاة، وقد يكون وصفا لغيرهما مما يصلي فيه أو عليه كاعتبار كون الوقت الواقعة فيه الصلاة بين الزوال إلى الغروب.
وعليه فقد وقع الكلام في أن مركز القيد في المقام هو المصلي، بمعنى أنه يعتبر أن لا يكون المصلي لا بسا لما لا يؤكل.
أو مركزه الصلاة، بمعنى أنه يعتبر في الصلاة أن لا تقع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
أو مركزه اللباس، فيعتبر أن لا يكون لباس المصلي من جنس ما لا يؤكل والأظهر هو الثاني، فإن النصوص كموثق ابن بكير المتقدم وغيره متطابقة من جهة ما فيها من التعبير بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وأنه لا يصلى فيه. على ذلك.
وما توهم دلالته على كونه قيدا للمصلي هو موثق سماعة: ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (1). وهو لا يدل عليه، فإنه غير متضمن للنهي عن لبسه في حال الصلاة،