____________________
الاكتفاء به، هذا كله مما لا كلام فيه.
الصلاة في المكان المغصوب وإنما الكلام في الصلاة في المغصوب، (و) المشهور بين الأصحاب أنه (تبطل) الصلاة (في المغصوب مع علم الغصب) بل ادعى في الجواهر: أن عليه الاجماع بقسميه. واستدل له: بالاجماع، وبأن الغاصب مأمور برد المغصوب إلى مالكه، وهو مضاد للصلاة لافتقاره إلى فعل كثير، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، وبالمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام): ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم.
وبما عن تحف العقول عن علي (عليه السلام): يا كميل أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وبخبر الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم (2) وبامتناع اجتماع الأمر والنهي.
وفي الجميع غير الأخير نظر: إذ الاجماع ليس بحجة مع كون مدرك المجمعين معلوما، والأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده كما حققناه في محله.
والمرسل ضعيف السند لا يعتمد عليه، وموافقة المشهور من دون ثبوت اعتمادهم عليه لا تكون جابرة.
الصلاة في المكان المغصوب وإنما الكلام في الصلاة في المغصوب، (و) المشهور بين الأصحاب أنه (تبطل) الصلاة (في المغصوب مع علم الغصب) بل ادعى في الجواهر: أن عليه الاجماع بقسميه. واستدل له: بالاجماع، وبأن الغاصب مأمور برد المغصوب إلى مالكه، وهو مضاد للصلاة لافتقاره إلى فعل كثير، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، وبالمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام): ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم.
وبما عن تحف العقول عن علي (عليه السلام): يا كميل أنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وبخبر الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم (2) وبامتناع اجتماع الأمر والنهي.
وفي الجميع غير الأخير نظر: إذ الاجماع ليس بحجة مع كون مدرك المجمعين معلوما، والأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده كما حققناه في محله.
والمرسل ضعيف السند لا يعتمد عليه، وموافقة المشهور من دون ثبوت اعتمادهم عليه لا تكون جابرة.