____________________
وقت نافلة الصبح (ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل) كما هو المشهور، وتدل عليه جملة من الروايات: كصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قلت لأبي الحسن (عليه السلام): وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (عليه السلام):
احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر (1).
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن ركعتي الفجر فقال (عليه السلام): قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة (2). هذا فيما إذا دسهما في صلاة الليل، وأما إذا لم يأت بصلاة الليل فلا اشكال أيضا في جواز تقديمهما على الفجر لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال (عليه السلام): قبل طلوع الفجر (3). إلا أن في دلالتها على جواز تقديمهما من انتصاف الليل اشكالا، إذ دعوى انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة، مع أنه لو سلم اطلاقها فتقيد بخبر ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (4). ولعل هذا هو مدرك من قال: إن المبدأ الفجر الأول، بناءا على أن أول السدس هو الفجر الأول، ويؤيده خبر إسحاق: سألت أبا عبد الله عن ركعتي الفجر،
احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر (1).
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن ركعتي الفجر فقال (عليه السلام): قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة (2). هذا فيما إذا دسهما في صلاة الليل، وأما إذا لم يأت بصلاة الليل فلا اشكال أيضا في جواز تقديمهما على الفجر لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال (عليه السلام): قبل طلوع الفجر (3). إلا أن في دلالتها على جواز تقديمهما من انتصاف الليل اشكالا، إذ دعوى انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة، مع أنه لو سلم اطلاقها فتقيد بخبر ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (4). ولعل هذا هو مدرك من قال: إن المبدأ الفجر الأول، بناءا على أن أول السدس هو الفجر الأول، ويؤيده خبر إسحاق: سألت أبا عبد الله عن ركعتي الفجر،