____________________
ويشهد له مرسل الفقيه المتقدم.
ثم إنه قد نص بعضهم على اعتبار الموالاة بين الفصول من كل منهما، ولم أقف على دليله، نعم الفصل بما يوجب محو الصورة والاخلال بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما يكون قادحا، ولا يخفى وجهه.
ما يستحب في الأذان والإقامة (ويستحب) فيهما أمور: الأول: (كون المؤذن عدلا) والمراد منه أنه يستحب للحاكم أو المكلفين اختيار المؤذن العادل كما هو المشهور. وعن ابن الجنيد: اشتراطه في صحة الأذان، ويشهد له ما رواه الصدوق مرسلا، عن الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم (1).
الثاني: أن يكون (صيتا) أي رفيع الصوت، ويشهد له - مضافا إلى فتوى الأصحاب - قول النبي صلى الله عليه وآله: القه على بلال فإنه أندى منك، صوتا (2).
الثالث: أن يكون المؤذن (بصيرا بالأوقات)، واستدل له: بالأمن من الغلط، وبفتوى الأصحاب من باب المسامحة، وهما كما ترى.
يستحب الطهارة في الأذان ويعتبر في الإقامة الرابع: أن يكون (متطهرا) اجماعا حكاه غير واحد، ويدل عليه المرسل المروي عن كتب الفروع: لا تؤذن إلا وأنت متطهر، وفي آخر: حق وسنة أن لا يؤذن
ثم إنه قد نص بعضهم على اعتبار الموالاة بين الفصول من كل منهما، ولم أقف على دليله، نعم الفصل بما يوجب محو الصورة والاخلال بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما يكون قادحا، ولا يخفى وجهه.
ما يستحب في الأذان والإقامة (ويستحب) فيهما أمور: الأول: (كون المؤذن عدلا) والمراد منه أنه يستحب للحاكم أو المكلفين اختيار المؤذن العادل كما هو المشهور. وعن ابن الجنيد: اشتراطه في صحة الأذان، ويشهد له ما رواه الصدوق مرسلا، عن الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم (1).
الثاني: أن يكون (صيتا) أي رفيع الصوت، ويشهد له - مضافا إلى فتوى الأصحاب - قول النبي صلى الله عليه وآله: القه على بلال فإنه أندى منك، صوتا (2).
الثالث: أن يكون المؤذن (بصيرا بالأوقات)، واستدل له: بالأمن من الغلط، وبفتوى الأصحاب من باب المسامحة، وهما كما ترى.
يستحب الطهارة في الأذان ويعتبر في الإقامة الرابع: أن يكون (متطهرا) اجماعا حكاه غير واحد، ويدل عليه المرسل المروي عن كتب الفروع: لا تؤذن إلا وأنت متطهر، وفي آخر: حق وسنة أن لا يؤذن