____________________
الصلاة في الحرير (ولا) تجوز الصلاة في (الحرير المحض للرجال مع الاختيار) ويحرم لبسه لهم.
أما الثاني: ففي المعتبر: عليه علماء الاسلام، وفي الجواهر: عليه اجماع المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: كمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس الحرير والديباج إلا في الحرب (1).
وموثق سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
وأما الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. وتدل عليه جملة من النصوص: كصحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض... الخ (3).
ومكاتبته الأخرى إليه (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (4).
ومصحح إسماعيل بن سعد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يصلي الرجل
أما الثاني: ففي المعتبر: عليه علماء الاسلام، وفي الجواهر: عليه اجماع المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: كمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس الحرير والديباج إلا في الحرب (1).
وموثق سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
وأما الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. وتدل عليه جملة من النصوص: كصحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض... الخ (3).
ومكاتبته الأخرى إليه (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (4).
ومصحح إسماعيل بن سعد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يصلي الرجل