____________________
فالمصلي على ربع الكرة مواجه لنفس الكعبة تحقيقا أو عرفا، بمعنى أنه لو ارتفعت كروية الأرض وانعدم الجزء الواقع بين المصلي والكعبة لرأى المصلي نفس الكعبة لا محالة فلا اشكال. انتهى.
ولعمري إنه قوي متين، بل جوهر ثمين فتدبر جيدا.
هذا في المصلي خارج الكعبة.
حكم المصلي في الكعبة (و) أما (المصلي في) جوف (الكعبة) فلا يجب عليه التوجه إلي جهة خاصة، بلا خلاف لعدم الدليل على التعيين، بل (يستقبل أي جدرانها شاء) وتصح صلاته على كراهة في الفريضة كما هو المشهور، لأنه مقتضى الجمع بين صحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة (1). ونحوه صحيح ابن مسلم (2)، وبين موثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: نعم (3).
وعن الشيخ في الخلاف والمهذب في القاضي: المنع عنها اختيارا.
واستدل له: باجماع الفرقة، وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون قبلة جملتها، والمصلي في جوفها غير مستقبل الجملة، وباطلاق الأمر بالاستقبال الظاهر في إرادته من الخارج، وبالصحيحين المتقدمين، بعد حمل الموثق على صورة الاضطرار
ولعمري إنه قوي متين، بل جوهر ثمين فتدبر جيدا.
هذا في المصلي خارج الكعبة.
حكم المصلي في الكعبة (و) أما (المصلي في) جوف (الكعبة) فلا يجب عليه التوجه إلي جهة خاصة، بلا خلاف لعدم الدليل على التعيين، بل (يستقبل أي جدرانها شاء) وتصح صلاته على كراهة في الفريضة كما هو المشهور، لأنه مقتضى الجمع بين صحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة (1). ونحوه صحيح ابن مسلم (2)، وبين موثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: نعم (3).
وعن الشيخ في الخلاف والمهذب في القاضي: المنع عنها اختيارا.
واستدل له: باجماع الفرقة، وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون قبلة جملتها، والمصلي في جوفها غير مستقبل الجملة، وباطلاق الأمر بالاستقبال الظاهر في إرادته من الخارج، وبالصحيحين المتقدمين، بعد حمل الموثق على صورة الاضطرار