____________________
يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (2). الذي استدل به للجواز في المحمول.
فيرد عليه أن المراد بالذكي ليس هو ما يقابل النجس، فإن الجواب حينئذ يكون غير مربوط بالسؤال، مضافا إلى جواز الصلاة في المحمول المتنجس، ولا ما يقابل الميتة، فإن الصلاة في أجزائها التي لا تحلها الحياة، جائزة قطعا، بل المراد به ما ذكره (عليه السلام) في خبر علي بن حمزة المتقدم قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (3). ولعل السر في هذا التعبير كون الخبر مكاتبة، وصادرا في زمان شاعت فيه التقية من تابعي أحمد بن حنبل، والمحكي منه اعتبار التذكية في جواز الصلاة في الوبر أيضا.
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول الثالث: المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في المنع عن الصلاة في غير المأكول بين أن يكون، ما يصلى فيه مما تتم فيه الصلاة وحده وبين غيره.
وعن المبسوط والمنتهى والاصباح: الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه ويشهد للأول:
اطلاق الموثق وغيره من النصوص، بلا الموثق من جهة تضمنه للبول والروث كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه، وخبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة
فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (2). الذي استدل به للجواز في المحمول.
فيرد عليه أن المراد بالذكي ليس هو ما يقابل النجس، فإن الجواب حينئذ يكون غير مربوط بالسؤال، مضافا إلى جواز الصلاة في المحمول المتنجس، ولا ما يقابل الميتة، فإن الصلاة في أجزائها التي لا تحلها الحياة، جائزة قطعا، بل المراد به ما ذكره (عليه السلام) في خبر علي بن حمزة المتقدم قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (3). ولعل السر في هذا التعبير كون الخبر مكاتبة، وصادرا في زمان شاعت فيه التقية من تابعي أحمد بن حنبل، والمحكي منه اعتبار التذكية في جواز الصلاة في الوبر أيضا.
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول الثالث: المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في المنع عن الصلاة في غير المأكول بين أن يكون، ما يصلى فيه مما تتم فيه الصلاة وحده وبين غيره.
وعن المبسوط والمنتهى والاصباح: الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه ويشهد للأول:
اطلاق الموثق وغيره من النصوص، بلا الموثق من جهة تضمنه للبول والروث كالصريح في المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه، وخبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة