____________________
والنهي عن العود في موثق ابن بكير يدل على عدم جواز التعويل على الظن، وأما نفي الإعادة فيمكن أن يكون لأجل وقوع جزء منها في الوقت فتدبر.
وخبر إسماعيل: لا يدل على جواز التقديم وإنما يكون مسوقا للحث على التأخير.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على حجية الظن مع امكان الصبر حتى يستيقن بدخول الوقت، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة والنصوص عدم جواز التعويل عليه.
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت المسألة السابعة: من دخل في الصلاة بالأمارة المعتبرة الدالة على دخول الوقت فإما أن ينكشف له وقوعها بتمامها قبل الوقت، أو ينكشف له وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت، أو لا ينكشف له شئ من ذلك.
أما إذا تبين وقوعها قبل الوقت بطلت بلا خلاف. ويدل عليه - مضافا إلى أنه مما يقتضيه دليل اعتبار الوقت، وحديث (لا تعاد) (1) - صحيح زرارة المتقدم.
وإن انكشف وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت صحت صلاته، أما عند انكشاف وقوع جميعها في الوقت فواضح.
وأما لو أنكشف وقوع بعضها فيه فلصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح المتقدم: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت
وخبر إسماعيل: لا يدل على جواز التقديم وإنما يكون مسوقا للحث على التأخير.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على حجية الظن مع امكان الصبر حتى يستيقن بدخول الوقت، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة والنصوص عدم جواز التعويل عليه.
لو شك بعد الصلاة في وقوعها في الوقت المسألة السابعة: من دخل في الصلاة بالأمارة المعتبرة الدالة على دخول الوقت فإما أن ينكشف له وقوعها بتمامها قبل الوقت، أو ينكشف له وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت، أو لا ينكشف له شئ من ذلك.
أما إذا تبين وقوعها قبل الوقت بطلت بلا خلاف. ويدل عليه - مضافا إلى أنه مما يقتضيه دليل اعتبار الوقت، وحديث (لا تعاد) (1) - صحيح زرارة المتقدم.
وإن انكشف وقوعها بتمامها أو بعضها في الوقت صحت صلاته، أما عند انكشاف وقوع جميعها في الوقت فواضح.
وأما لو أنكشف وقوع بعضها فيه فلصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح المتقدم: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت