____________________
ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. ونحوه غيره (1).
والجمع العرفي يقتضي البناء على الجواز على كراهة، ولكن لاعراض الأصحاب عن نصوص الجواز لا بد من البناء على المنع.
ثم إن المراد بالخالص هو ما لم يختلطه وبر الأرانب ولو كان يسيرا، ودعوى كفاية صدق الخالص عرفا غير المنافي مع خلط المقدار اليسير، مندفعة بأن التسامح العرفي قد يكون في مفهوم اللفظ، وفي مثل ذلك حجيته تكون ثابتة، فإن الخطابات الشرعية واردة على طبق المتفاهم عند العرف، وقد يكون في المصداق كما في أسامي الأوزان، فإن المن مثلا موضوع للوزن المعين، والمفهوم منه عند العرف ذلك القدر المخصوص، إلا أنهم يتسامحون فيما كان أقل منه أو أزيد بيسير فيطلقون عليه لفظ المن من جهة أن هذا المقدار من التفاوت عندهم كالعدم، وفي هذا المورد لا يكون تسامحهم معتبرا ولا يعتني به، والمقام من قبيل الثاني فإن للخالص مفهوما مبينا معلوما.
الصلاة في الصوف والشعر ثم إن الستر كما يجوز بما تقدم كذلك يجوز (بالصوف والشعر) والريش مما يؤكل لحمه مطلقا من غير فرق بين أن يجز من حي أو مذكى أو ميت بلا خلاف فيه، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض.
وتدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه
والجمع العرفي يقتضي البناء على الجواز على كراهة، ولكن لاعراض الأصحاب عن نصوص الجواز لا بد من البناء على المنع.
ثم إن المراد بالخالص هو ما لم يختلطه وبر الأرانب ولو كان يسيرا، ودعوى كفاية صدق الخالص عرفا غير المنافي مع خلط المقدار اليسير، مندفعة بأن التسامح العرفي قد يكون في مفهوم اللفظ، وفي مثل ذلك حجيته تكون ثابتة، فإن الخطابات الشرعية واردة على طبق المتفاهم عند العرف، وقد يكون في المصداق كما في أسامي الأوزان، فإن المن مثلا موضوع للوزن المعين، والمفهوم منه عند العرف ذلك القدر المخصوص، إلا أنهم يتسامحون فيما كان أقل منه أو أزيد بيسير فيطلقون عليه لفظ المن من جهة أن هذا المقدار من التفاوت عندهم كالعدم، وفي هذا المورد لا يكون تسامحهم معتبرا ولا يعتني به، والمقام من قبيل الثاني فإن للخالص مفهوما مبينا معلوما.
الصلاة في الصوف والشعر ثم إن الستر كما يجوز بما تقدم كذلك يجوز (بالصوف والشعر) والريش مما يؤكل لحمه مطلقا من غير فرق بين أن يجز من حي أو مذكى أو ميت بلا خلاف فيه، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض.
وتدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه