____________________
يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة والاحرام (1). وبمرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام (2). فإنها بضميمة ما دل على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه، تدل على عدم الجواز وفي الجميع نظر: أما اطلاق الأدلة: فلأنه تعارضه مرسلة ابن بكير، حيث إن استثناء الاحرام فيها قرينة على إرادة الأعم من التكليف، والوضع في المستثنى منه والنسبة بينها وبين تلك النصوص عموم من وجه، وحيث إن دلالة كل منهما تكون بالاطلاق فيتساقطان (*) معا ويرجع إلى أصالة عدم المانعية.
ودعوى أن مقتضى التلازم بين الجواز في الصلاة وفي الاحرام بطلان الصلاة فلا دليل على الجواز كي يعارض ما دل على المنع، مندفعة، أولا: بأن النهي عن الاحرام محمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز فيه، وثانيا: بأن الدليل دل على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز فيه الاحرام، لا على أن ما لا يجوز فيه الاحرام لا تجوز فيه الصلاة، فليكن هذا المورد بواسطة الدليل خارجا عن تحت ذلك العموم.
وأما خبر الجعفي: فضعيف السند، وأما المرسل: فقد عرفت ما فيه.
فظهر أن الأقوى هو الجواز.
تنبيهات الأول: (و) يجوز (للركوب) عليه (والافتراش له) ونحوهما من سائر
ودعوى أن مقتضى التلازم بين الجواز في الصلاة وفي الاحرام بطلان الصلاة فلا دليل على الجواز كي يعارض ما دل على المنع، مندفعة، أولا: بأن النهي عن الاحرام محمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز فيه، وثانيا: بأن الدليل دل على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز فيه الاحرام، لا على أن ما لا يجوز فيه الاحرام لا تجوز فيه الصلاة، فليكن هذا المورد بواسطة الدليل خارجا عن تحت ذلك العموم.
وأما خبر الجعفي: فضعيف السند، وأما المرسل: فقد عرفت ما فيه.
فظهر أن الأقوى هو الجواز.
تنبيهات الأول: (و) يجوز (للركوب) عليه (والافتراش له) ونحوهما من سائر