____________________
الحسين (عليه السلام) تذللا له واستكانة إليه (1).
ومرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبع (2) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
الفصل السادس في الأذان والإقامة وهما يطلقان في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت إمام الصلاة، والنظر فيهما يقع في مواضع.
الأول: فيما يؤذن له ويقام (وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة) كما هو المنسوب إلى المشهور، وعن الشيخين وابن حمزة وابن البراج: أنهما واجبان في صلاة الجماعة، وعن السيد: القول بوجوب الإقامة في كل فريضة على الرجال، والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى الرجال خاصة في الجماعة، وعن ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الصلوات، وعن ابن الجنيد: أنهما واجبان مطلقا في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي الصلوات.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، وقبل الشروع في بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغي تأسيس الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند فقد الدليل.
ومرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبع (2) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
الفصل السادس في الأذان والإقامة وهما يطلقان في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت إمام الصلاة، والنظر فيهما يقع في مواضع.
الأول: فيما يؤذن له ويقام (وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة) كما هو المنسوب إلى المشهور، وعن الشيخين وابن حمزة وابن البراج: أنهما واجبان في صلاة الجماعة، وعن السيد: القول بوجوب الإقامة في كل فريضة على الرجال، والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى الرجال خاصة في الجماعة، وعن ابن أبي عقيل: يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الصلوات، وعن ابن الجنيد: أنهما واجبان مطلقا في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي الصلوات.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، وقبل الشروع في بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغي تأسيس الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند فقد الدليل.