____________________
الله (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط (1) وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة (2). ونحوهما غيرهما.
فتحصل: أنه لا دليل على المنع، ومقتضى الأصل هو الجواز، ويؤيده التوقيع المروي عن الإحتجاج: أن محمد بن عبد الله كتب إليه (عليه السلام) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام) في الجواب جائز (3).
والبطيط على ما فسر: رأس الخف بلا ساق.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا دليل على الكراهة أيضا كما لا يخفى.
ما يكر من اللباس (ويكره الصلاة في الثياب السود إلا العمامة والخف) والكساء ومنه العباء كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به مرسلة الكليني (ره) روى: لا تصل في ثوب أسود، فإما الكساء أو الخف أو العمامة فلا بأس (4).
ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن عن من ذكره عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوادء؟ فقال (عليه
فتحصل: أنه لا دليل على المنع، ومقتضى الأصل هو الجواز، ويؤيده التوقيع المروي عن الإحتجاج: أن محمد بن عبد الله كتب إليه (عليه السلام) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام) في الجواب جائز (3).
والبطيط على ما فسر: رأس الخف بلا ساق.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا دليل على الكراهة أيضا كما لا يخفى.
ما يكر من اللباس (ويكره الصلاة في الثياب السود إلا العمامة والخف) والكساء ومنه العباء كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به مرسلة الكليني (ره) روى: لا تصل في ثوب أسود، فإما الكساء أو الخف أو العمامة فلا بأس (4).
ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن عن من ذكره عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوادء؟ فقال (عليه