____________________
حكم الخز الموجود في هذا الزمان ثالثها: في حكم الخز الموجود في هذا الزمان، فإن ثبت أنه غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاة في شئ من أجزائه للعمومات، وطريق اثبات أنه من ما لا يؤكل لحمه ليس هو النصوص الخاصة، لأن موضوعها الخز، وقد عرفت التغاير بين الخز المتعارف في هذا الزمان، والخز المتعارف في ذلك الزمان، بل إن كان من السباع وكان له ناب حرم أكله لما دل على حرمة السباع وماله ناب، وإلا فمقتضى أصالة الحل جواز أكله، ويترتب عليها جواز الصلاة في أجزائه. لما ستعرف من أنه إذا جرت أصالة الحل فيما يشك في كونه محرم الأكل بالشبهة الحكمية يثبت بها جواز الصلاة فيما يتخذ منه.
ثم إنه فيما حكمنا فيه بالجواز لا بد من رعاية سائر القيود، منها أنه لو أراد الصلاة في جلده لا بد من تذكيته لئلا يصلي في جلد الميتة وهو واضح.
حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش رابعها: إن في الصلاة في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتين:
إحداهما: الجواز: كخبر داود الصرمي عن بشر بن يسار: عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك (1). ونحوه غيره.
ثانيتهما: ما يدل على المنع: كمرفوع أحمد بن محمد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يختلط فيه وبر الأرانب أو غير
ثم إنه فيما حكمنا فيه بالجواز لا بد من رعاية سائر القيود، منها أنه لو أراد الصلاة في جلده لا بد من تذكيته لئلا يصلي في جلد الميتة وهو واضح.
حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش رابعها: إن في الصلاة في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتين:
إحداهما: الجواز: كخبر داود الصرمي عن بشر بن يسار: عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك (1). ونحوه غيره.
ثانيتهما: ما يدل على المنع: كمرفوع أحمد بن محمد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يختلط فيه وبر الأرانب أو غير