____________________
لا يؤكل بلا دخل للتذكية وعدمها فيه، وعليه فلا يوجب ذلك تقييد كلام الإمام (عليه السلام) أيضا، مع أنه يمكن أن تكون هذه الجملة كناية عن المذكى، ومعلوم أن ما لا نفس له يقبل التذكية، فالأظهر عدم الاختصاص.
ويؤيده ما ورد في استثناء الخز (1)، إذ استثنائه بالخصوص مع أن الحيوانات البحرية على ما نقل عن الشهيد الثاني لا نفس سائلة لشئ منها كاشف عن عموم المنع لما لا يؤكل للحيوانات البحرية الأخر التي ليس لها نفس سائلة.
لا يشمل الحكم ما لا لحم له السادس: ما لا لحم له من الحيوانات كالبق والبرغوث وغيرهما لا ريب في جواز الصلاة فيها، وليس الوجه فيه خصوص السيرة، فإنها مختصة بالحيوانات غير المستحدثة.
فما عن المحقق الهمداني رحمه الله من ثبوتها في المستحدثة أيضا غريب، إذ السيرة غير المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) لا تفيد، ولا الانصراف، بل لأن الموضوع هو ما حرم أكله بما هو حيوان، إذ بعد ما لا يتصور حيوان تكون جميع أجزائه محلل الأكل بل ولا معظمها، لا محالة يكون المراد من محلل الأكل ومحرمه ما ذكرناه، وما لا لحم له إنما يحرم أكله لكونه من الخبائث فيكون خارجا عما أخذ في الموضوع.
وتشهد به النصوص الدالة على عدم البأس بالصلاة في دم البراغيث كخبر الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن دم البراغيث يكون في الثوب هل
ويؤيده ما ورد في استثناء الخز (1)، إذ استثنائه بالخصوص مع أن الحيوانات البحرية على ما نقل عن الشهيد الثاني لا نفس سائلة لشئ منها كاشف عن عموم المنع لما لا يؤكل للحيوانات البحرية الأخر التي ليس لها نفس سائلة.
لا يشمل الحكم ما لا لحم له السادس: ما لا لحم له من الحيوانات كالبق والبرغوث وغيرهما لا ريب في جواز الصلاة فيها، وليس الوجه فيه خصوص السيرة، فإنها مختصة بالحيوانات غير المستحدثة.
فما عن المحقق الهمداني رحمه الله من ثبوتها في المستحدثة أيضا غريب، إذ السيرة غير المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) لا تفيد، ولا الانصراف، بل لأن الموضوع هو ما حرم أكله بما هو حيوان، إذ بعد ما لا يتصور حيوان تكون جميع أجزائه محلل الأكل بل ولا معظمها، لا محالة يكون المراد من محلل الأكل ومحرمه ما ذكرناه، وما لا لحم له إنما يحرم أكله لكونه من الخبائث فيكون خارجا عما أخذ في الموضوع.
وتشهد به النصوص الدالة على عدم البأس بالصلاة في دم البراغيث كخبر الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن دم البراغيث يكون في الثوب هل