____________________
اختصاص آخر الوقت بالعصر المورد الثاني: في اختصاص آخر النهار بالعصر بمقدار أدائها، ويدل عليه مرسل داود المتقدم، وصحيح الحلبي - في حديث - قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال (عليه السلام): إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها (1). ولكن غاية ما يدل عليه الصحيح عدم كون آخر الوقت وقتا للظهر لدى المزاحمة وفي حال الذكر والالتفات وعدم الاتيان بالعصر، وأما عدم صلاحيته رأسا لفعلها حتى على تقدير البراءة من العصر كما لو أتى بها في الوقت المشترك على وجه صحيح أو تخيل الاتيان بها أو نسي عنها فلا، وأما المرسل، وإن كان ظاهره الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور، إلا أنه لا بد من حمله على ما ذكرناه لصحيح عبيد المتقدم: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (2). فإنه صريح في بقاء وقت الظهر إلى الغروب، وأن نسبة جميع أجزاء الوقت إلى كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بينهما.
وقد استدل بعض أعاظم المحققين للزوم اتيان العصر إذا بقي مقدار أدائها قبل مغيب الشمس بقوله (عليه السلام) في الأخبار المتقدمة (إلا أن هذه قبل هذه)
وقد استدل بعض أعاظم المحققين للزوم اتيان العصر إذا بقي مقدار أدائها قبل مغيب الشمس بقوله (عليه السلام) في الأخبار المتقدمة (إلا أن هذه قبل هذه)