____________________
بضميمة إلغاء الخصوصية، وعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله، لأن نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة فلو أدرك منها ركعة في الوقت يتمها، ولما دل على النهي عن ابطال العمل، ولأن الصلاة على ما افتتحت.
والجميع كما ترى، إذ الأول مختص بنافلة الظهرين والتعدي لا وجه له، والثاني مختص بالفريضة لأنه لا اطلاق لدليله من هذه الجهة، كما أن النهي عن ابطال العمل لا يشمل النافلة، وليس معنى الصلاة على ما افتتحت المضي فيما شرع فيه حتى مع اختلال الشرائط، فالأقوى بناءا على المنع من التطوع في وقت الفريضة القول الأول.
(ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها) كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لاطلاق أدلتها السليمة عن المعارض. وحيث إن فعلها في خارج الوقت مشروع فالنزاع في امتداد وقتها إلى طلوع الفجر كي يكون وقتها أطول من وقت الفريضة لا تترتب عليه ثمرة.
وقت نافلة الليل (ووقت نافلة الليل بعد انتصافه) بلا خلاف واجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والخلاف لمرسلة الصدوق: قال أبو جعفر: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (1). وتؤيده النصوص المتضمنة لحكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) الوارد بعضها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة، وما دل على نفي البأس
والجميع كما ترى، إذ الأول مختص بنافلة الظهرين والتعدي لا وجه له، والثاني مختص بالفريضة لأنه لا اطلاق لدليله من هذه الجهة، كما أن النهي عن ابطال العمل لا يشمل النافلة، وليس معنى الصلاة على ما افتتحت المضي فيما شرع فيه حتى مع اختلال الشرائط، فالأقوى بناءا على المنع من التطوع في وقت الفريضة القول الأول.
(ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها) كما هو المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لاطلاق أدلتها السليمة عن المعارض. وحيث إن فعلها في خارج الوقت مشروع فالنزاع في امتداد وقتها إلى طلوع الفجر كي يكون وقتها أطول من وقت الفريضة لا تترتب عليه ثمرة.
وقت نافلة الليل (ووقت نافلة الليل بعد انتصافه) بلا خلاف واجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والخلاف لمرسلة الصدوق: قال أبو جعفر: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (1). وتؤيده النصوص المتضمنة لحكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) الوارد بعضها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة، وما دل على نفي البأس