____________________
وقد يقال: إنه في الفرض في سعة الوقت وضيقه لو تشاغل بالصلاة وهو مستقر في المكان المغصوب أمكن القول بصحتها إذا كان زمانها مساويا لزمان الخروج أو أقل، لأن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه فلأن يكون حراما.
وفيه: أنه لا يكون الخروج حراما، لأنه المضطر إليه لا ذلك المقدار من التصرف، فلو صلى كذلك يكون توقفه بخصوصه تصرفا زائدا على ما اضطر إليه، فلا يجوز فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
فلو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد، فالظاهر هو التخيير بينهما لما عرفت غير مرة من أن التنافي بين الأوامر الضمنية إنما يكون من باب التعارض، وعليه فيقع التعارض في المقام بين اطلاق ما دل على وجوب ايقاع تمام الصلاة في الوقت، واطلاق دليل الاستقرار والسجود ونحوهما، فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى الأصل، وهو يقتضي التخيير كما عرفت في مبحث القبلة.
ودعوى أن المستفاد من الأدلة الواردة في الموارد المتفرقة: أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة غيره من ما يعتبر في الصلاة، وعليه فتتعين الصلاة حال الخروج، مندفعة بأن ذلك فيما دار الأمر بين الصلاة خارج الوقت بتمامها، أو اتيانها فيه، لا في مثل المقام مما يدور الأمر بين ادراك ركعة منها في الوقت تامة الأجزاء والشرائط، واتيانها بتمامها فيه فاقدة لبعض ما يعتبر فيها كما لا يخفى وجهه.
طهارة محل وضع الجبهة (ويشترط) في الصلاة أو السجدة (طهارة موضع الجبهة) بلا خلاف، بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه.
وفيه: أنه لا يكون الخروج حراما، لأنه المضطر إليه لا ذلك المقدار من التصرف، فلو صلى كذلك يكون توقفه بخصوصه تصرفا زائدا على ما اضطر إليه، فلا يجوز فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
فلو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد، فالظاهر هو التخيير بينهما لما عرفت غير مرة من أن التنافي بين الأوامر الضمنية إنما يكون من باب التعارض، وعليه فيقع التعارض في المقام بين اطلاق ما دل على وجوب ايقاع تمام الصلاة في الوقت، واطلاق دليل الاستقرار والسجود ونحوهما، فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى الأصل، وهو يقتضي التخيير كما عرفت في مبحث القبلة.
ودعوى أن المستفاد من الأدلة الواردة في الموارد المتفرقة: أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة غيره من ما يعتبر في الصلاة، وعليه فتتعين الصلاة حال الخروج، مندفعة بأن ذلك فيما دار الأمر بين الصلاة خارج الوقت بتمامها، أو اتيانها فيه، لا في مثل المقام مما يدور الأمر بين ادراك ركعة منها في الوقت تامة الأجزاء والشرائط، واتيانها بتمامها فيه فاقدة لبعض ما يعتبر فيها كما لا يخفى وجهه.
طهارة محل وضع الجبهة (ويشترط) في الصلاة أو السجدة (طهارة موضع الجبهة) بلا خلاف، بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه.