____________________
تصلي؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن تتقدم هي أو أنت (1).
إذ الظاهر منه التقدم في الزمان لا المكان كما لا يخفى، فالأظهر عدم وجوب تأخير المرأة صلاتها وإن كان أولى.
التاسع: على القول بالمنع، لو دخل في الصلاة غفلة ثم رأى امرأة تصلي بحياله، فإن تمكن من التقدم أو التباعد، بلا فعل مناف سكت وتقدم أو تباعد ومضى في صلاته، فإن الأجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) بناء على ما هو الحق من شموله لبعض الصلاة أيضا على ما ستعرف، والأجزاء الباقية يأتي بها واجدة لشرطها، والأكوان المتخللة ليست من أجزاء الصلاة كي يعتبر فيها عدم المحاذاة، اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من النصوص مانعية المحاذاة مطلقا ولو كانت في الأكوان المتخللة، وعليه فحكمه حكم من لا يتمكن من التباعد أو التقدم وهو البطلان، ولا يخفى وجهه.
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة قال أبو الصلاح: (و) تكره الصلاة (إلى باب مفتوح)، وتبعه جماعة معترفون بعدم الدليل عليه، وإنما أفتوا به لفتوى الحلبي به من باب المسامحة، واستدل المصنف ره عليه في التذكرة، بما دل على استحباب الستر بينه وبين ممر الطريق.
وفيه: أن الصلاة إلى الطريق أعم منه إلى الباب من وجه.
(أو) إلى (انسان مواجه)، واستدل له بالنصوص الدالة على أنه يكره للمصلي أن يمر بين يديه انسان: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن
إذ الظاهر منه التقدم في الزمان لا المكان كما لا يخفى، فالأظهر عدم وجوب تأخير المرأة صلاتها وإن كان أولى.
التاسع: على القول بالمنع، لو دخل في الصلاة غفلة ثم رأى امرأة تصلي بحياله، فإن تمكن من التقدم أو التباعد، بلا فعل مناف سكت وتقدم أو تباعد ومضى في صلاته، فإن الأجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) بناء على ما هو الحق من شموله لبعض الصلاة أيضا على ما ستعرف، والأجزاء الباقية يأتي بها واجدة لشرطها، والأكوان المتخللة ليست من أجزاء الصلاة كي يعتبر فيها عدم المحاذاة، اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من النصوص مانعية المحاذاة مطلقا ولو كانت في الأكوان المتخللة، وعليه فحكمه حكم من لا يتمكن من التباعد أو التقدم وهو البطلان، ولا يخفى وجهه.
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة قال أبو الصلاح: (و) تكره الصلاة (إلى باب مفتوح)، وتبعه جماعة معترفون بعدم الدليل عليه، وإنما أفتوا به لفتوى الحلبي به من باب المسامحة، واستدل المصنف ره عليه في التذكرة، بما دل على استحباب الستر بينه وبين ممر الطريق.
وفيه: أن الصلاة إلى الطريق أعم منه إلى الباب من وجه.
(أو) إلى (انسان مواجه)، واستدل له بالنصوص الدالة على أنه يكره للمصلي أن يمر بين يديه انسان: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن