____________________
فلا تبالي أن لا تستعيذ (1).
ثم إنه نسب إلى الأكثر أنه ينبغي الاخفات بالاستعاذة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة وارشاد الجعفرية، أن عليه عمل الأئمة (عليهم السلام)، وعليه فيحمل خبر حنان: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب فتعوذ باجهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون (2). على الجواز.
وأما صيغتها: فالمشهور بين الأصحاب هي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، وعن الشهيد: هذه الصيغة موضع وفاق، وتضمنها النبوي، وفي النصوص وردت بكيفيات مختلفة، والجمع بينها يقتضي الحكم بحصول الامتثال بجميعها، بل وبغيرها مما تتحقق به الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان الأحوط اختيار إحدى تلك الصيغ.
يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات الثالث: قراءة بعض السور الخاصة في بعض الصلوات بلا خلاف، ولكن اختلفوا في تعيين ذلك البعض، ففي الشرائع: ومنه أي من - المستحبات أن - يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما، وفي الصبح بالمزمل والمدثر وما ماثلهما، وهو المنسوب إلى المشهور، ولكن المتعين العمل بما في صحيح ابن مسلم قلت لأبي عبد الله: القراءة في الصلاة شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، فقلت له: فأي السور نقرأ في الصلاة؟ قال (عليه السلام): أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر
ثم إنه نسب إلى الأكثر أنه ينبغي الاخفات بالاستعاذة، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة وارشاد الجعفرية، أن عليه عمل الأئمة (عليهم السلام)، وعليه فيحمل خبر حنان: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب فتعوذ باجهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون (2). على الجواز.
وأما صيغتها: فالمشهور بين الأصحاب هي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، وعن الشهيد: هذه الصيغة موضع وفاق، وتضمنها النبوي، وفي النصوص وردت بكيفيات مختلفة، والجمع بينها يقتضي الحكم بحصول الامتثال بجميعها، بل وبغيرها مما تتحقق به الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان الأحوط اختيار إحدى تلك الصيغ.
يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات الثالث: قراءة بعض السور الخاصة في بعض الصلوات بلا خلاف، ولكن اختلفوا في تعيين ذلك البعض، ففي الشرائع: ومنه أي من - المستحبات أن - يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما، وفي الصبح بالمزمل والمدثر وما ماثلهما، وهو المنسوب إلى المشهور، ولكن المتعين العمل بما في صحيح ابن مسلم قلت لأبي عبد الله: القراءة في الصلاة شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، فقلت له: فأي السور نقرأ في الصلاة؟ قال (عليه السلام): أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر