____________________
القيد باشتراط الملك أو حكمه، إذ مقتضى الدليل مانعية وقوع الصلاة في الساتر المغصوب لا شرطية وقوعها في غيره.
تحديد العورة.
ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصلاة يقع الكلام في بيان حدها، فأقول: الأقوى تبعا لأكابر المحققين من الفقهاء: إن (عورة الرجل قبله ودبره).
ويشهد به مرسل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1).
ومرسلة الكافي: فأما الدبر فقد ستره الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2).
وخبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) - أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، وقال: إن الفخذ ليست من العورة (3).
ومرسل الفقيه: أنه (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده (4). وقريب منها غيرها.
وعن المحقق الكركي: الحاق العجان بهما، ولكن لا دليل له.
تحديد العورة.
ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورة في الصلاة يقع الكلام في بيان حدها، فأقول: الأقوى تبعا لأكابر المحققين من الفقهاء: إن (عورة الرجل قبله ودبره).
ويشهد به مرسل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1).
ومرسلة الكافي: فأما الدبر فقد ستره الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2).
وخبر الميثمي عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) - أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، وقال: إن الفخذ ليست من العورة (3).
ومرسل الفقيه: أنه (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده (4). وقريب منها غيرها.
وعن المحقق الكركي: الحاق العجان بهما، ولكن لا دليل له.