حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وإن شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يستر عنه الشهادة... إلى آخره. (المختلف: ص 725).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدعي وألزم الحق المدعى عليه (1) وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود... إلى آخره. (المختلف: ص 725).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك قبل، وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وإن قال: أوهمت ألزم ربع الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن قالوا: تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 726).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا الزما بمقدار ما شهدا به (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 726 - 727).
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يجوز شهادة بدوي على حضري إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر... إلى آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبي جائزة، وقال ابن الجنيد: