كتاب الأمانات وتوابعها وفيه فصول:
الفصل الأول في الوديعة مسألة 1: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 59).
مسألة 2: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت، فالقول قوله فإن اتهم أحلف، وكذا قال أبو الصلاح. (المختلف: ج 6 ص 61).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: أنه وديعة وقال الآخر إنه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال، البينة على أنه وديعة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فإن هلك كان ضامنا، وإن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك كان له.