كتاب الحدود وفيه فصول:
الأول في حد الزنا مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليهما أنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي أراهما أهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه... إلى آخره. (المختلف: ص 754).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها وجب عليها الحد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير